responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33

بعد الانصراف.

و يكره نزول ذي الرحم، و اهالته التراب، و فرش القبر بالساج من غير حاجة و تجصيصه، و تجديده [1] و دفن ميتين في قبر واحد، و نقله الى غير المشاهد.

و الميت في البحر يثقل و يرمى فيه [2].

و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة [3]

مسائل

(الأولى) الشهيد لا يغسل و لا يكفن

بل يصلى عليه و هو في ثيابه.

(الثانية) صدر الميت كالميت في أحكامه، و غيره

ان كان فيه عظم غسل و كفن و دفن، و كذا السقط لأربعة أشهر، و الا دفن بعد لفه في خرقة، و كذا السقط لدون أربعة.

(الثالثة) يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون،

و كفن المرأة على زوجها و ان كانت موسرة.

(الرابعة) الحرام كالحلال

إلا في الكافور فلا يقربه [4].

(الخامسة) من مس ميتا من الناس

- بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل- أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل، و لو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

الفصل السادس- في الأغسال المسنونة

و هي: غسل يوم الجمعة- و وقته من طلوع الفجر الى الزوال-، و أول ليلة من رمضان، و ليلة النصف منه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و احدى و عشرين، و ثلاث


[1] الا في قبور الأئمة (عليهم السلام)و العلماء و الصلحاء، فإنه فيها من تعظيم عظماء دين اللّه، و هو من تعظيم شعائر اللّه، و قد قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».

[2] مع تعذر الوصول الى البر.

[3] ليقع وجه الولد إلى القبلة، لما هو الغالب في وضع الجنين في بطن أمه ان يكون وجهه الى ظهر امه.

[4] اى حكم المحرم كحكم المحل في جميع ما مضى الا انه لا يطيب بالكافور.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست