- بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل- أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب عليه الغسل، و لو خلت القطعة من عظم أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
الفصل السادس- في الأغسال المسنونة
و هي: غسل يوم الجمعة- و وقته من طلوع الفجر الى الزوال-، و أول ليلة من رمضان، و ليلة النصف منه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و احدى و عشرين، و ثلاث
[1] الا في قبور الأئمة (عليهم السلام)و العلماء و الصلحاء، فإنه فيها من تعظيم عظماء دين اللّه، و هو من تعظيم شعائر اللّه، و قد قال اللّه تعالى «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».