و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يصاح به فان انتبها معا فواحد و الا فاثنان.
الفصل السابع- في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
و هؤلاء يتوارثون بشروط: أن يكون لهما أو لأحدهما مال و كانوا يتوارثون.
و يشتبه المتقدم. و في ثبوت الحكم بغير الغرق و الهدم اشكال. و مع الشرائط يرث كل منهم [2] من صاحبه لا مما ورث منه. و يقدم الأضعف في الإرث، فلو غرق أب و ابن فرض موت الابن و أخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث و ينتقل نصيب كل واحد منهما الى وارثه، و لو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر. و لو لم يكن وارث كان للإمام.
الفصل الثامن- في ميراث المجوس
و هؤلاء يرثون بالنسب و السبب صحيحهما و فاسدهما- على خلاف، فلو ترك أما هي زوجة فلها نصيبها، و لو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة: كبنت هي بنت بنت، فإنها ترث نصيب البنت خاصة.
[1] أي لو اجتمع الذكر و الأنثى مع الخنثى، فالخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من أربعة، و اخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من خمسة، فتضرب الأربعة في الخمسة: «4 في 5 يساوى 20» ثم تضرب العشرون في الاثنين ايضا- كما سبق: «20 في 2 يساوى 40» فعلى كون الخنثى ذكرا لها ستة عشر، و على كونها أنثى لها عشرة، فنصف حظ الذكر و الأنثى يكون ثلاثة عشر، و الباقي سبعة و عشرون للذكر ثلثاه: ثمانية عشرة، و للأنثى ثلثه: تسعة: «13 زائد 18 زائد 9 يساوي 40».