responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110

و يوري، و لو أقر له لم يضمن [1].

و يجب ردها عقلا على المودع أو الى ورثته بعد موته، الا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها، و مع الجهل لقطة يتصدق بها ان شاء [2]، الا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه [3].

و القول قول الودعي في التلف و عدم التفريط و الرد و القيمة مع يمينه، و قول المالك [4] أنه دين لا وديعة مع التلف.

الفصل الثامن- في العارية

كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها، بشرط كون المعير جائز التصرف.

و ينتفع المستعير على العادة، و لا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي، أو كون العين أثمانا [5]، و لو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن، و لو استعار من الغاصب ضمن، فان كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه. و يقتصر المستعير على المأذون.

و القول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط و القيمة معه، و قول المالك في الرد. و يصح الإعارة للرهن، و له المطالبة بالافتكاك بعد المدة [6].


[1] إذا لم يمكن دفعه بالتورية و الحلف و غيرهما بوجه من الوجوه، و الا ضمن.

[2] ان يئس من وجود صاحبها و الا فعليه تعريفها الى الحول أو الى اليأس.

[3] و قال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم ولاية على مجهول المالك.

[4] يتجه تقديم قول المالك هنا بقاعدة اليد، و في شمولها لمثل المقام تأمل، و القول بكون القول قول الودعي هنا ايضا غير بعيد، و ذلك لموافقته لأصالة عدم انتقال المال من ملك مالكه السابق بالدين، فان الدين تمليك، و الأصل عدمه، و كيفما كان فحسم مادة النزاع بالمصالحة في المقام أصلح قطعا.

[5] اى ذهبا أو فضة، مسكوكة و غيرها.

[6] و لكنها تقع لازمة في مواضع يستلزم الرجوع بها ضررا في النفوس أو الأموال، كلوح السفينة، و الجدار لوضع طرف الخشبة، أو الخشبة لوضع الجدار، أو الأرض للزرع إلى أجله، أو لدفن الميت الى ان لا يبقى من الميت اثر فيه.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست