responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

و يكره مشاركة الكفار، و ليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. و انما تصح القسمة بالتراضي.

و لا تصح قسمة الوقف، و يجوز قسمته مع الطلق.

الفصل السادس- في المضاربة

و هي أن يدفع الإنسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.

و انما تصح بالأثمان [1] الموجودة، و الشركة في الربح، و للعامل ما شرط له.

و لو وقعت فاسدة فله اجرة المثل و الربح لصاحب المال.

و ليست لازمة.

و يقتصر على المأذون، و لو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، و يضمن لو خالف. و تبطل بالموت. و يشترط العلم بمقدار المال.

و يملك العامل حصته من النماء بالظهور، و لا خسران عليه بدون التفريط.

و القول قوله في عدمه و في قدر رأس المال و التلف و الخسران، و قول المالك في عدم الرد.

و لو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه و سعى الأب في الباقي.

و ينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.

و لا يطأ جارية القراض من دون اذن. و الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال و ثمن المثل. و لو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته الى ذلك الوقت.

الفصل السابع- في الوديعة

و هي عقد جائز من الطرفين، و يجب حفظها بمجرى العادة، و لو عين المالك حرزا تعين، فلو خالف ضمن الا مع الخوف [2].

و يجب على الودعي علف الدابة و سقيها، و يرجع به [على المالك]، و يضمن المستودع مع التفريط لا بدونه، و لا يزول الا بالرد الى المالك أو الإبراء. و يحلف للظالم


[1] اى النقود، دون العروض.

[2] «و لو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه، فلو نقلها ضمن، الا الى الأحرز، أو مثله على قول. و لا يجوز نقلها الى ما دونه- و لو كان حرزا- الا مع الخوف» (شرائع الإسلام).

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست