نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
و يكره مشاركة الكفار، و ليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. و انما تصح القسمة بالتراضي.
و لا تصح قسمة الوقف، و يجوز قسمته مع الطلق.
الفصل السادس- في المضاربة
و هي أن يدفع الإنسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.
و انما تصح بالأثمان [1] الموجودة، و الشركة في الربح، و للعامل ما شرط له.
و لو وقعت فاسدة فله اجرة المثل و الربح لصاحب المال.
و ليست لازمة.
و يقتصر على المأذون، و لو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، و يضمن لو خالف. و تبطل بالموت. و يشترط العلم بمقدار المال.
و يملك العامل حصته من النماء بالظهور، و لا خسران عليه بدون التفريط.
و القول قوله في عدمه و في قدر رأس المال و التلف و الخسران، و قول المالك في عدم الرد.
و لو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه و سعى الأب في الباقي.
و ينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.
و لا يطأ جارية القراض من دون اذن. و الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال و ثمن المثل. و لو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته الى ذلك الوقت.
الفصل السابع- في الوديعة
و هي عقد جائز من الطرفين، و يجب حفظها بمجرى العادة، و لو عين المالك حرزا تعين، فلو خالف ضمن الا مع الخوف [2].
و يجب على الودعي علف الدابة و سقيها، و يرجع به [على المالك]، و يضمن المستودع مع التفريط لا بدونه، و لا يزول الا بالرد الى المالك أو الإبراء. و يحلف للظالم
[2] «و لو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه، فلو نقلها ضمن، الا الى الأحرز، أو مثله على قول. و لا يجوز نقلها الى ما دونه- و لو كان حرزا- الا مع الخوف» (شرائع الإسلام).
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109