responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 8

الحيوانات، و الأطفال، فهو وجوب فطري، و كلّما لم يكن يلمس منهم فهو عقلي كما قاله بعضهم-.

[المناطات و الملاكات‌]

و أمّا المناطات و الملاكات لهذه الأقسام الأربعة من الوجوب فهي كالتالي:

أمّا الوجوب العقلي فمناطه إمّا وجوب شكر المنعم- كما قيل- و إمّا وجوب دفع الضرر المحتمل على سبيل منع الخلوّ- كما أصرّ عليه بعض مشايخنا المعاصرين-.

و أمّا الوجوب العقلائي: فمناطه هما، مع جلب النفع على سبيل منع الخلوّ أيضا، و الكاشف عن ذلك استقرار سيرة العقلاء من كلّ دين و نحلة على شي‌ء بنحو اللزوم.

و أمّا الوجوب الفطري: فمناطه وجوب دفع الضرر المحتمل- كما هو المعروف- أو الأعمّ منه و من وجوب جلب المنفعة الملزمة، إن لم يرجع الثاني إلى الأوّل، فتأمّل.

و أمّا الشرعي: فمناطه ثبوتا: المصالح البالغة المؤكّدة، و المفاسد البالغة المؤكّدة.

و إثباتا: الأمر المولوي الشرعي الإلزامي، إذ لا طريق إليه سواه، لأنّ مناطات الأحكام الشرعية، لا يعلم بها إلّا اللّه تعالى، و إذا علم النبي أو الوصي (عليهما السلام) منها شيئا فبتعليم اللّه، كما يدلّ عليه الحديث الشريف المعروف:

«إنّ اللّه أدّب نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على أدبه ... ففوّض إليه دينه» [1].

و عن الإمام الصادق (عليه السلام): «فما فوّض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقد فوّضه‌


[1] البحار: ج 101 ص 342، طبعة بيروت.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست