نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 8
الحيوانات، و الأطفال، فهو وجوب فطري، و كلّما لم يكن يلمس منهم فهو عقلي كما قاله بعضهم-.
[المناطات و الملاكات]
و أمّا المناطات و الملاكات لهذه الأقسام الأربعة من الوجوب فهي كالتالي:
أمّا الوجوب العقلي فمناطه إمّا وجوب شكر المنعم- كما قيل- و إمّا وجوب دفع الضرر المحتمل على سبيل منع الخلوّ- كما أصرّ عليه بعض مشايخنا المعاصرين-.
و أمّا الوجوب العقلائي: فمناطه هما، مع جلب النفع على سبيل منع الخلوّ أيضا، و الكاشف عن ذلك استقرار سيرة العقلاء من كلّ دين و نحلة على شيء بنحو اللزوم.
و أمّا الوجوب الفطري: فمناطه وجوب دفع الضرر المحتمل- كما هو المعروف- أو الأعمّ منه و من وجوب جلب المنفعة الملزمة، إن لم يرجع الثاني إلى الأوّل، فتأمّل.
و أمّا الشرعي: فمناطه ثبوتا: المصالح البالغة المؤكّدة، و المفاسد البالغة المؤكّدة.
و إثباتا: الأمر المولوي الشرعي الإلزامي، إذ لا طريق إليه سواه، لأنّ مناطات الأحكام الشرعية، لا يعلم بها إلّا اللّه تعالى، و إذا علم النبي أو الوصي (عليهما السلام) منها شيئا فبتعليم اللّه، كما يدلّ عليه الحديث الشريف المعروف:
«إنّ اللّه أدّب نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على أدبه ... ففوّض إليه دينه» [1].
و عن الإمام الصادق (عليه السلام): «فما فوّض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقد فوّضه