responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 76

علّة مع الشكّ، و عدم الدليل على كونها منحصرة على فرض العلّية و نحو ذلك، قد أجبنا عنها جميعا في الأصول، مع بقية ما ذكر عن الأدلّة فلا نطيل.

و حاصل ما قد يقال: إنّ سيرة المتشرّعة- بما هي هي- حجّة، إلّا ما خرج بدليل، و سيرة المتشرّعة قائمة على تقليدهم للعالم بالأحكام الشرعية فيكون التقليد حجّة، فتأمّل.

[الاستدلال للتقليد- المصطلح- بارتكاز المتشرّعة]

7- و أمّا ارتكاز المتشرّعة من غير إحراز سيرة عملية منهم: فقد يستدلّ به على جواز التقليد- بالمعنى الأعمّ-.

أمّا صغرى: فلتحقّقه خارجا برجوع الجاهلين بالأحكام الشرعية إلى العالمين بها، فإنّ المتشرّعة تراهم إذا ابتلوا بموضوع لا يعرفون حكمه الشرعي دعاهم ارتكازهم إلى استطراق أبواب العلماء بالأحكام الشرعية، و السؤال عنهم، و هذا واضح لا غبار عليه.

و الإشكال فيه: بأنّ ذلك بما هم عقلاء، و لا خصوصية لكونهم متشرّعة في ذلك، فهو جزئي من جزئيات ارتكازات العقلاء، و ليس دليلا آخر.

غير وارد، و ذلك- مضافا إلى أنّ ارتكاز المتشرّعة ينفع فيما لم يوافق ارتكاز العقلاء سعة و ضيقا، حتّى في مثل ما يشكّ في الموافقة و عدمها- أنّ توارد دليلين على أمر لا ينفي أحدهما، لأنّ الأدلّة ليست علل عقلية حتّى لا يمكن اجتماعها على معلول واحد.

و أمّا كبرى: فيستدل له بما ذكر في سيرة المتشرّعة للسببية و المسبّبية بينهما، فما يجري في أحدهما يجري في الآخر- عرفا-.

و أعمّية السبب من المسبّب، و بالعكس- عقلا- لا تنافي تلازمهما عرفا،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست