responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 6

الآخرين، و نحو ذلك- فلذلك لا نوسّع هذا التقسيم بحثا.

[التقسيم الثاني‌]

تقسيم الوجوب إلى التكليفي، و الوضعي، و المقدّمي.

و أمّا الغيري و النفسي فليسا قسيمين لهذه الثلاثة، و إنّما هما قسمان للتكليفي، إذ التكليفي إمّا نفسي كالصلاة، أو غيري كالوضوء.

فالتكليفي هو الإلزام، و الوضعي هو الثبوت، و المقدّمي ما كان مقدّمة لحصول تكليف أو وضع، أو مقدّمة لسقوطهما، و حيث إنّ العلم- الوجداني أو التعبّدي- هو الطريق المتعارف للواقعيات، عدّ- مسامحة- الوجوب المقدمي مقدمة للعلم بثبوت أو سقوط، و إلّا فلا وجوب للعلم إلّا في العقائد- كما عليه المشهور- و سيأتي إن شاء اللّه تعالى بحثه.

و قد استعمل الوجوب بالمعاني الثلاثة في الروايات، ففي خبر داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر» [1].

هذا للوجوبين التكليفي و الوضعي.

و في الصحيح- على الأصحّ بإبراهيم بن هاشم- فيمن كان له ثوبان أحدهما نجس و لا يعرفه بعينه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «يصلّي فيهما جميعا» [2].

و هذا الوجوب مقدّمة لحصول الصلاة- في الثوب الطاهر- التي اشتغلت الذمّة بها عند دخول الوقت، و حيث إنّ العلم بذلك يتوقّف على تكرار الصلاة في‌


[1] الوسائل: الباب 58 من أبواب المهور، ح 18.

[2] الوسائل: الباب 64 من أبواب النجاسات، ح 1.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست