نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 5
[المسألة (1) في وجوب الاجتهاد أو التقليد أو العمل بالاحتياط]
المسألة (1): يجب ....
[في بيان مقدمات]
[الوجوب: معنى و تقسيما]
المسألة (1): يجب الوجوب- بمعنى الحكم اللزومي على فعل شيء يذمّ على تركه ذما بالغا أكيدا، و يحثّ على فعله حثّا بالغا أكيدا- ينقسم إلى عدّة تقسيمات:
[التقسيم الأوّل]
تقسيم الوجوب إلى العيني و الكفائي- بلحاظ المحكوم بالوجوب-.
و العيني: هو الإلزام المتعلّق بجميع الأفراد، و لا يغني فعل بعضهم عن بعض.
و الكفائي: هو المتعلّق بجميع الأفراد، و يغني فعل بعضهم عن الآخرين.
و التخيير بين التقليد و الاجتهاد و الاحتياط عيني، لا يغني عمل البعض عن الآخرين، و لا احتمال آخر في المقام- إلّا اللّهم في الاجتهاد الّذي هو كفائي على المشهور كما سيأتي و هو خارج عن ما نحن بصدده من تكليف كل شخص لعمل نفسه، إذ الاجتهاد الكفائي هو لحفظ الأحكام عن الاندراس، و عمل
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 5