نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 55
حينما أمر الابن- بدون نقل عن أبيه- كان للمولى معاقبتهم، و الاعتذار بأنّه لم ينقل الابن عن المولى شيئا ليس بنافع عرفا.
و كذلك يقال: فلان حجّة في النحو، أو حجّة في اللغة، معناه: إنّ كلّ ما يقوله في النحو أو اللغة معتبر، سواء نقل عن سيبويه النحوي، أو الطريحي اللغوي شيئا، أو لم ينقل عن أحد، و لكن قال: الفاعل يجب رفعه، أو: الصعيد مطلق وجه الأرض، و هكذا.
[رواية الاحتجاج]
و منها: رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) قال: قال الصادق (عليه السلام): في حديث طويل: «و كذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، و العصبيّة الشديدة، و التكالب على حطام الدنيا و حرامها، إلى أن قال (عليه السلام): فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء، فهم مثل اليهود الذين ذمّهم اللّه بالتقليد لفسقة فقهائهم» [1] تدلّ بمفهوم الحصر المستفاد من تقسيم الفقهاء إلى قسمين على أنّ الفقيه الّذي ليس له فسق ظاهر، و عصبية شديدة، و تكالب على حطام الدنيا، يجوز تقليده.
و في فقرة أخرى من نفس هذه الرواية الطويلة: «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه».
و في فقرة ثالثة منها أيضا: «فإنّ من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة، فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا و لا كرامة» تدلّ بالمفهوم العرفي على قبول قول المجتهد الّذي لم يركب مراكب فسقة فقهاء العامّة.