نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 321
صحيح بأنظارهم أنفسهم، فكيف يحتمل- احتمالا وقوعيا خارجيا- في شخص واحد معيّن من الأموات، بحيث يعلم الجميع أنّه أعلم المراجع الأموات كلّهم، و الأحياء كلّهم، و من سيأتون بعد ذلك، ليتمّ وجوب تقليده كإمام ثالث عشر طبعا من غير العصمة-؟
إنّ هذا الاحتمال غير قائم، فكيف بأن يكون واقعا خارجيا، يترتّب عليه فساد مسألة قام الدليل عليها؟
[الوجه السادس عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [عدم تمييز الفتاوى اللاحقة]
الوجه السادس عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا: ما عن المحقّق (قدّس سرّه): من قيام الإجماع على وجوب العمل بالفتوى المتأخّرة للمجتهد فيما تعدّدت فتاواه و اختلفت، و مثله لا يمكن في الميّت، لعدم تميز فتاواه السابقة عن اللاحقة إذ لا علم بتقدّم تأليف أيّ كتاب على أي كتاب آخر غالبا.
[مناقشة الوجه السادس عشر]
و أجيب أوّلا: بأنّ الإشكال أخصّ من المدّعى، لأنّه يمكن غالبا تحصيل العلم بالفتاوى المتأخّرة بالبحث عنها في الكتب المؤلّفة متأخّرا، و ذلك ميسور ممكن- غالبا- لمن راجع أحوال أيّ واحد من فقهائنا المعروفين (قدّس سرّهم).
و ثانيا: بالنقض بالحي إذا وقعت مثل ذلك في فتاواه أحيانا و لم يمكن و لو شرعا للحرج و الضرر- الوصول إليه، أو لم يمكن تأخير الواقعة إلى السؤال عنه، أو الكتابة إليه، أو نحو ذلك.
و ثالثا: يكون ذلك من باب تعارض الفتاوى، و علاجه إمّا التخيير بينها، أو
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 321