نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 291
[الوجه الثاني لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا] [أصالة عدم الحجّية]
الوجه الثاني ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا:
أصالة عدم الحجّية، لأنّ التقليد و حجّية رأي أحد بالنسبة لآخر خلاف الأصل، خرج عن هذا الأصل تقليد المجتهد الحي بالأدلّة، و بقي تقليد المجتهد الميّت ابتداء تحت الأصل.
و قرّر الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) هذا الدليل: بأنّ الأصل حرمة التقليد المستفاد من الكتاب، خرج عنها فتوى الحي إجماعا، و بقي الموارد المشكوكة تحت الأصل المذكور.
و قرّره آخرون: بأصالة حرمة العمل بالظن بالأدلّة الأربعة، و التقليد من الظن.
و قد يقرّر بوجوه أخرى.
[مناقشة الوجه الثاني]
و فيه أنّ الأدلّة الّتي تثبت بها حجّية فتوى الحي بنفسها و بغيرها كالاستصحاب- تثبت حجّية فتوى الميّت من الكتاب، و السنّة، و العقل، و السيرة العقلائية، و غيرها ممّا يأتي كل دليل منها على انفراده و استقلاله، و معه فلا مسرح للأصل، لأنّه أصيل حيث لا دليل، و لا أصل حاكم عليه كالاستصحاب.
[إيراد الشيخ على نفسه و جوابه]
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) عند ذكر هذا الدليل أورد على نفسه إيرادا و أجاب عنه بما حاصلهما:
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 291