نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 287
وجه الظهور: إنّ الميرزا القمّي (قدّس سرّه) إنّما يجري دليل الانسداد للمجتهد لا للعامي، فالظنّ المطلق يكون حجّة للمجتهد لا للعامي.
ثمّ رتّب على ذلك: «فالصحيح- بناء على هذا المبنى الفاسد- أن يقال: إنّ العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسألة، لأنّ فتواهم مفيدة للظنّ في حقّه» [1].
[مناقشتان]
[الأولى]
و فيه أوّلا: دليل الانسداد على الكشف لا يجعل الحجّة الظن المطلق حتى الصادر من غير الأدلّة الشرعية- كما هو ثابت في الأصول- و إنّما يجعل الحجّة الظن الصادر ممّا بأيدينا من الأدلّة فليس ظن العامي حجّة عليه أصلا.
[الثانية]
و ثانيا: على فرض حجّية ظن العامي لا يتقيّد بالمشهور، بل حتّى أنّ نقل أهل العلم الّذين ينقلون للعوام الفتاوى يفيد الظن- و ربما القوي، و أحيانا المتاخم للعلم- للعوام، فهل يلتزم أحد بحجّية مثله في حقّ العوام حجّية شرعية من باب الانسداد؟ و هل هذا إلّا نظير ذاك؟
[هل الشيخ الصدوق مخالف لهذا الإجماع؟]
و ممّن نقل عنه مخالفة الإجماع المدّعى- في حرمة تقليد الميّت ابتداء- هو الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) حيث حكى عنه الوافية: أنّ ابن بابويه صرّح بجواز العمل