responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 287

وجه الظهور: إنّ الميرزا القمّي (قدّس سرّه) إنّما يجري دليل الانسداد للمجتهد لا للعامي، فالظنّ المطلق يكون حجّة للمجتهد لا للعامي.

ثمّ رتّب على ذلك: «فالصحيح- بناء على هذا المبنى الفاسد- أن يقال: إنّ العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسألة، لأنّ فتواهم مفيدة للظنّ في حقّه» [1].

[مناقشتان‌]

[الأولى‌]

و فيه أوّلا: دليل الانسداد على الكشف لا يجعل الحجّة الظن المطلق حتى الصادر من غير الأدلّة الشرعية- كما هو ثابت في الأصول- و إنّما يجعل الحجّة الظن الصادر ممّا بأيدينا من الأدلّة فليس ظن العامي حجّة عليه أصلا.

[الثانية]

و ثانيا: على فرض حجّية ظن العامي لا يتقيّد بالمشهور، بل حتّى أنّ نقل أهل العلم الّذين ينقلون للعوام الفتاوى يفيد الظن- و ربما القوي، و أحيانا المتاخم للعلم- للعوام، فهل يلتزم أحد بحجّية مثله في حقّ العوام حجّية شرعية من باب الانسداد؟ و هل هذا إلّا نظير ذاك؟

[هل الشيخ الصدوق مخالف لهذا الإجماع؟]

و ممّن نقل عنه مخالفة الإجماع المدّعى- في حرمة تقليد الميّت ابتداء- هو الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) حيث حكى عنه الوافية: أنّ ابن بابويه صرّح بجواز العمل‌


[1] التنقيح: ج 1، ص 97.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست