نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 281
بها و لم يعمل حال حياة الميّت أم غيرها، و سواء مع العلم بالمخالفة و عدمها، و سواء كان علم بأعلمية أحدهما و عدمه، نعم يشترط كونه عاملا ببعض المسائل إمّا مطلقا أو بعضا معتدّا به- في حال حياة الميّت، صدقا للبقاء، و خروجا عن صدق التقليد الابتدائي.
[بقيّة الأقوال]
و هناك احتمالات أخرى في المسألة و لعلّها تكون أقوالا أيضا، لكن وهنها و قلّة القائل بها، أو ضعف احتمالها أو دليلها، أو وحدتها دليلا مع بعض ما ذكرنا من الأقوال، أو معرفة أدلّتها من الأدلّة المذكورة، و نحو ذلك، أوجب الإضراب عنها.
[المسألة الثانية] [التقليد الابتدائي للميّت و الأقوال فيها]
المسألة الثانية: في الكلام عن التقليد الابتدائي للميّت، و فيها أقوال:
[القول الأوّل]
الأوّل: عدم الجواز مطلقا، و هو المعروف بين المتأخرين و المنقول عليه الإجماع.
[القول الثاني]
الثاني: الجواز مطلقا، نسبه الشهيد في محكي الذكرى إلى بعض، و تبعه في النقل صاحبا الجعفرية [1]