responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 281

بها و لم يعمل حال حياة الميّت أم غيرها، و سواء مع العلم بالمخالفة و عدمها، و سواء كان علم بأعلمية أحدهما و عدمه، نعم يشترط كونه عاملا ببعض المسائل إمّا مطلقا أو بعضا معتدّا به- في حال حياة الميّت، صدقا للبقاء، و خروجا عن صدق التقليد الابتدائي.

[بقيّة الأقوال‌]

و هناك احتمالات أخرى في المسألة و لعلّها تكون أقوالا أيضا، لكن وهنها و قلّة القائل بها، أو ضعف احتمالها أو دليلها، أو وحدتها دليلا مع بعض ما ذكرنا من الأقوال، أو معرفة أدلّتها من الأدلّة المذكورة، و نحو ذلك، أوجب الإضراب عنها.

[المسألة الثانية] [التقليد الابتدائي للميّت و الأقوال فيها]

المسألة الثانية: في الكلام عن التقليد الابتدائي للميّت، و فيها أقوال:

[القول الأوّل‌]

الأوّل: عدم الجواز مطلقا، و هو المعروف بين المتأخرين و المنقول عليه الإجماع.

[القول الثاني‌]

الثاني: الجواز مطلقا، نسبه الشهيد في محكي الذكرى إلى بعض، و تبعه في النقل صاحبا الجعفرية [1]


[1] المحقّق الكركي (قدّس سرّه).

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست