responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 251

2- مقطوعية الخلاف كما لا يخفى.

و أمّا كبرى: فلأنّه ليس إجماعا كاشفا عن موافقة المعصوم (عليه السلام) لأنّه محتمل الاستناد إلى بعض الوجوه المذكورة: من الاحتياط أو عدم جريان الاستصحاب، أو عدم التنبّه للاستصحاب، أو اعتمادا على أدلّة هي غير تامّة، و نحو ذلك ممّا هو كثير، يظهر للمتتبع من تضاعيف كلمات الفقهاء في مختلف الأبواب، و إن كان لنا تأمّل و إشكال في سقوط الإجماع حتى المحقّق المحصّل منه بمجرّد احتمال استناده، و قد مرّ بعض الكلام عنه في شرح المسألة الأولى، و التفصيل موكول إلى الأصول.

و أمّا معارضة: فبأنّ اطلاق هذا الإجماع المنقول على حرمة تقليد الميّت، معارض بإطلاق الإجماع المنقول على حرمة العدول، الشامل للعدول عن الميّت أيضا، و كذلك معارض بإطلاق الإجماع المنقول على جواز التقليد من المجتهد، فإنّه بإطلاقه يشمل الاستمرار على تقليده حتّى بعد موته.

إلّا أن يقال بانصراف العدول: إلى ما كان عدولا عن الحي، و بانصراف تقليد المجتهد: إلى المجتهد الحي، و لو بقرينة تصريح جمع من المجمعين بإرادتهم من العدول المحرّم ما كان عن الحي، و من تقليد المجتهد من كان حيّا.

لكنّه محل تأمّل و إشكال، لادّعاء بعض المجمعين على حرمة تقليد الميّت: إنّ مرادهم بها الابتدائي لا مطلقا.

[الخدشة في إطلاق معقد الإجماع‌]

و قد يقال:- في مقام الخدشة في اطلاق معقد الإجماع على حرمة تقليد الميّت، الشامل للابتدائي و الاستمراري جميعا- بأنّه كما سبق نقله أنّ المتقدّمين ليس في كلامهم عين و لا أثر من تقسيم التقليد للميّت إلى الابتدائي‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست