نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 236
قلت:- مضافا إلى أنّ الإجماع المدّعى على الخلاف ممنوع صغرى مسلّما، و مخدوش كبرى على المشهور كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- إنّ الدليل ليس منحصرا فيه حتّى يدور الحكم مداره وجودا و عدما، بل السيرة القائمة خارجا دليل يشترك فيه الخبر، و الشهادة، و الفتوى، و هي لا تفرق بينها في الحجّية استدامة بعد الموت.
و ثانيا: لم يكن عمل أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) مجرد نقل الأخبار للسائلين، فالعديد منهم كثيرا ما كانوا يفتون لمن سألهم المسائل، و كانت فتاواهم خلاصة التعاليم الّتي علّمها لهم الأئمّة الطاهرون (عليهم السلام) من الجرح، و التعديل، و أحكام التعارض، و بيان موارد جراب النورة عن غيرها و نحوها، و يشهد لذلك، قول الإمام الباقر (عليه السلام) لعطية العوفي: «اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك» [1]. و نحوه غيره ممّا يعثر عليه المتتبّع، و يحصل له الاطمئنان إلى أنّ الأصحاب كانوا يفتون للناس أيضا، و مع ذلك لم يعهد أنّ أحدا تعلّم من أحد الأصحاب شيئا، ثمّ بمجرد موته كان يتركه ليأخذ الحكم عن الحي.
[تقرير آخر لمنع السيرة]
و قرّر الشيخ محمود العراقي (قدّس سرّه) منع السيرة في كتابه: «جوامع الشتات» نقلا عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) بما حاصله:
إنّ تقليد أولئك كان على ضروب أربعة:
أحدها: ما كان من قبيل نقل نصّ الرواية بالمعنى.
ثانيها: ما كان يفيد القطع بالحكم الشرعي للسامع، و إن كان حصول القطع
[1] جامع أحاديث الشيعة: ج 1، المقدّمات، الباب 5، ح 18.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 236