نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 221
عدم الجريان بجميع الوجوه و التقريرات بعض مراجع العصر تبعا لبعض من تقدّمه.
[التقرير الرابع للاستصحاب]
و أمّا التقرير الرابع للاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميّت، و هو استصحاب الحكم الوضعي أعني: الحجّية، بتقريب: أنّ فتوى المرجع، حال حياته كانت حجّة في حقّ المقلّد، فإذا مات المرجع و شكّ في بقاء الحجّية أو زوالها، فيستصحب بقاؤها.
[هنا إيرادات]
[الإيراد الأوّل]
الأوّل: إنّ الفتوى متقوّمة بالرأي، و الرأي يزول بالموت، و ينسب إلى الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في تأييد ذلك أنّه قال: إنّ الواقع ينكشف للفقيه بالموت نفيا، أو اثباتا، فإن انكشف له خطأ رأيه فلا شكّ في زواله، و إن انكشف له صحّة رأيه، فهي صحّة متقوّمة بالشهود و الكشف، و لا دليل على حجيّة الرأي المستند إلى الشهود للغير، بل الّذي قام عليه الدليل للمقلّد هو حجّية الرأي المستند إلى الأدلّة من الطرق و الأمارات و الأصول، فالمستصحب بين معلوم الزوال، و بين ما هو باق غير معلوم الحجّية للغير.
و عن المحقّق الداماد (قدّس سرّه) تقوية ذلك باحتمال تبدّل الرأي إلى القطع بالخلاف، فلا يقين ببقاء الموضوع.
[مناقشات خمس في الإيراد الأوّل]
[المناقشة الأولى]
و الجواب عن ذلك أوّلا: لا نسلّم زوال الرأي بالموت من جهتين:
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 221