نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 209
الآخر، و اختيارا لجواز البقاء وفاقا للمشهور بين المتأخّرين، و الأمر سهل.
[المسألة الأولى] [البقاء على تقليد الميّت و الأقوال فيها]
المسألة الأولى: في الكلام عن البقاء على تقليد الميّت، و فيها أقوال و تفصيلات ترجع إلى ما يلي:
[القول الأوّل]
الأوّل: الجواز مطلقا ذهب إليه المصنّف و كل من لم يعلّق هنا، مثل المحقّق العراقي و ابن عمّنا و الاصفهاني و الوالد و الأخ الأكبر و آخرين من المعاصرين، و في رسائل ابن الحاج الكلباسي نقله عن بعض الأواخر، و بعض آخر، و السيّد الصدر قال: و هو قريب، و ذهب إليه الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالته الفارسيّة.
[القول الثاني]
الثاني: وجوب البقاء مطلقا، ذهب إليه صاحب الضوابط، و نقله ابن الحاج الكلباسي في رسائله عن والده و أستاذه و العلّامة النجفي- و لعلّ المراد به كاشف الغطاء- و هو صريح شريف العلماء أيضا في تقرير درسه في الأصول [1].
[القول الثالث]
الثالث: عدم الجواز مطلقا نقله ابن الحاج الكلباسي عن المحقّق الكركي، و الوحيد البهبهاني، و السيّد السند النجفي، و السيّد السند العلي، قال: و نصره
[1] تقرير بحث شريف العلماء (قدّس سرّه): ج 2، ص 388.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 209