responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 169

دخالة شي‌ء فيه من الالتزام، أو الاستناد، أو العلم».

[القول الرابع في التقليد]

الرابع: إنّه العلم بقول الغير للعمل به، لا مطلق الأخذ و القبول الأعم من العلم به، و لا لزوم خصوص العمل به، و هو صريح كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في كشفه، قال: «و لو كان في يده كتاب يريد العمل به جملة و لم يشخص مسائله لم يكن مقلّدا إلّا تلك المسائل التي عمل بها، أو علمها للعمل» [1].

و قال: ابنه الشيخ حسن (قدّس سرّه) في شرحه على مقدّمة كشف الغطاء: «و لا يبعد القول بأنّ العلم بتفاصيل المسائل غير شرط، فلو أشار لكتاب و نوى أنّه مقلّد لصاحبه به و إن لم يعلم تفاصيله، جاز» [2].

[القول الخامس في التقليد]

الخامس: إنه العمل نفسه، استنادا إلى رأي الغير، و هو القول المشهور بين المعاصرين، و من قاربنا عصورهم تبعا لجمهرة ممن تقدّمهم من الأساطين أيضا.

[أدلّة القولين الأوّلين‌]

أمّا ما استدلّ به، أو يمكن أن يستدلّ به للقولين الأوّلين- اللذين ربما يرجعان إلى واحد تحقيقا أو تقريبا- فوجوه كلّها مخدوشة:

[الدليل الأوّل للقولين الأوّلين‌]

الأوّل: إنّ عمدة مدارك لزوم التقليد هي الأخبار الإرجاعية الّتي أرجع‌


[1] كشف الغطاء: ج 1، ص 42.

[2] المخطوطة لمكتبة الإمام الرّضا (عليه السلام) المرقّمة 7383، الورقة 45 ب.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست