نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 169
دخالة شيء فيه من الالتزام، أو الاستناد، أو العلم».
[القول الرابع في التقليد]
الرابع: إنّه العلم بقول الغير للعمل به، لا مطلق الأخذ و القبول الأعم من العلم به، و لا لزوم خصوص العمل به، و هو صريح كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في كشفه، قال: «و لو كان في يده كتاب يريد العمل به جملة و لم يشخص مسائله لم يكن مقلّدا إلّا تلك المسائل التي عمل بها، أو علمها للعمل» [1].
و قال: ابنه الشيخ حسن (قدّس سرّه) في شرحه على مقدّمة كشف الغطاء: «و لا يبعد القول بأنّ العلم بتفاصيل المسائل غير شرط، فلو أشار لكتاب و نوى أنّه مقلّد لصاحبه به و إن لم يعلم تفاصيله، جاز» [2].
[القول الخامس في التقليد]
الخامس: إنه العمل نفسه، استنادا إلى رأي الغير، و هو القول المشهور بين المعاصرين، و من قاربنا عصورهم تبعا لجمهرة ممن تقدّمهم من الأساطين أيضا.
[أدلّة القولين الأوّلين]
أمّا ما استدلّ به، أو يمكن أن يستدلّ به للقولين الأوّلين- اللذين ربما يرجعان إلى واحد تحقيقا أو تقريبا- فوجوه كلّها مخدوشة: