نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 167
[الطرف الأوّل: حقيقة التقليد]
الأوّل: اختلفت عبارات الفقهاء في هذه المسألة، و أرجع المستمسك ذلك إلى الخلاف في محض التعبير، و نقل عن القوانين أنّ مراد الجميع: العمل.
و في أوائل كتاب: «جوامع الشتات» [1] عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) قال:
«ثمّ اعلم أنّ بعضهم عرف التقليد: بالعمل بقول الغير- كما عرفت- بل نسبه بعضهم إلى علماء الأصول، و عرّفه آخرون: بقبول قول الغير، و ثالث: بالأخذ بقول الغير، و رابع: بمتابعة قول الغير، فهل ذلك كلّه اختلاف في التعبير و مرجعها إلى واحد و هو تطبيق العمل- يعني: الحركات و السكنات- على قول الغير بإرجاع الكل إلى ظاهر لفظ العمل، فيكون المراد من الأخذ و القبول: الأخذ في مقام العمل؟ أو المراد: الالتزام و التعبّد بمقتضاه- كما هو ظاهر لفظي: الأخذ و القبول- و لذا نسبه البعض إلى علماء الأصول؟ أو أنّه اختلاف في المعنى و أنّ المراد من الأخذ بقول الغير و قبوله هو الانقياد له و جعله حكما في حقّ نفسه، و التوطين على العمل به عند الحاجة- إلى أن قال:- و صريح جماعة من متأخّري المتأخّرين هو الأوّل، حيث صرّحوا: بتحقّق التقليد بأخذ الفتوى لأجل العمل عند الحاجة و إن لم يعمل بعد ...».
[في التقليد أقوال خمسة]
و الحاصل: إنّ المسألة محل خلاف، و الثمرات المترتّبة على كلّ قول أيضا تختلف كلّا أو بعضا باختلاف الأقوال، و خلاصة الأقوال الّتي ربما ترجع غيرها إلى بعضها أيضا- كما قيل- خمسة:
[1] هو كتاب مخطوط كبير حاو لمعظم أبواب المباحث اللفظية، و بعض المباحث العقلية، و هو تقريرات بحث الشيخ الأنصاري بقلم تلميذه الشيخ محمود العراقي (قدّس سرّهما).
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 167