نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 148
الظاهر جواز الاعتماد عليه، لكونه طريقة عقلائية للاطاعة و المعصية كما حقّقناه في الأصول.
لكن قد يقال: بخروج مثلهما موضوعا و تخصّصا من مسائل الاجتهاد و التقليد، لجريانها في المشكوكات لا مطلقا، فتأمّل و اللّه العالم.
و قد يقال: بأنّ مسألة أصل جواز الاحتياط اجمالا لا يحتاج إلى الاجتهاد أو التقليد، لكونه ضروريا عقليا و شرعيا، و لكن الّذي يحتاج إليهما هو الاحتياط في بعض الموارد، كالعبادات، و الانشائيّات، و نحو ذلك، ممّا يكون الاحتياط في ترك الاحتياط لتعارض الاحتياطين أو الاحتياطات.
[الاستناد في الاحتياط]
فاللازم أن يعتمد الشخص في جواز الاحتياط على أحد ثلاثة أشياء:
أحدها: حكم العقل البات بصدق الطاعة و الامتثال مع الاحتياط، و عدم لزوم الجزم بالنيّة في صدق العبادة، و على هذا لا يكون الجاهل مجتهدا، بل بحكم المجتهد في تنجّز هذا الحكم العقلي عليه.
ثانيها: أن يثبت له حجّية قول مجتهد، فيفتي له ذلك المجتهد بجوازه.
ثالثها: كون الاحتياط في مورد مقطوعا به عند المتشرّعة.
و لعلّ نظر المصنّف (قدّس سرّه) في هذه المسألة ليس إلى انحصار الطريقية في الاجتهاد و التقليد لهذه المسألة، و إنّما إلى أنّه ليس مسألة جواز الاحتياط من البديهيّات الّتي لا تحتاج إلى الاجتهاد و التقليد، كما هي الحال عليه فيما يذكره في المسألة الآتية- السادسة- بل هي من المسائل النظريّة الّتي يحتاج فيها إلى اعمال الحجّية من اجتهاد أو نحوه، أو الرجوع إلى قول العالم بعد ثبوت حجّية قول العالم للجاهل، و صحّة رجوع الجاهل إلى العالم فطرة أو عقلا.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 148