responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 148

الظاهر جواز الاعتماد عليه، لكونه طريقة عقلائية للاطاعة و المعصية كما حقّقناه في الأصول.

لكن قد يقال: بخروج مثلهما موضوعا و تخصّصا من مسائل الاجتهاد و التقليد، لجريانها في المشكوكات لا مطلقا، فتأمّل و اللّه العالم.

و قد يقال: بأنّ مسألة أصل جواز الاحتياط اجمالا لا يحتاج إلى الاجتهاد أو التقليد، لكونه ضروريا عقليا و شرعيا، و لكن الّذي يحتاج إليهما هو الاحتياط في بعض الموارد، كالعبادات، و الانشائيّات، و نحو ذلك، ممّا يكون الاحتياط في ترك الاحتياط لتعارض الاحتياطين أو الاحتياطات.

[الاستناد في الاحتياط]

فاللازم أن يعتمد الشخص في جواز الاحتياط على أحد ثلاثة أشياء:

أحدها: حكم العقل البات بصدق الطاعة و الامتثال مع الاحتياط، و عدم لزوم الجزم بالنيّة في صدق العبادة، و على هذا لا يكون الجاهل مجتهدا، بل بحكم المجتهد في تنجّز هذا الحكم العقلي عليه.

ثانيها: أن يثبت له حجّية قول مجتهد، فيفتي له ذلك المجتهد بجوازه.

ثالثها: كون الاحتياط في مورد مقطوعا به عند المتشرّعة.

و لعلّ نظر المصنّف (قدّس سرّه) في هذه المسألة ليس إلى انحصار الطريقية في الاجتهاد و التقليد لهذه المسألة، و إنّما إلى أنّه ليس مسألة جواز الاحتياط من البديهيّات الّتي لا تحتاج إلى الاجتهاد و التقليد، كما هي الحال عليه فيما يذكره في المسألة الآتية- السادسة- بل هي من المسائل النظريّة الّتي يحتاج فيها إلى اعمال الحجّية من اجتهاد أو نحوه، أو الرجوع إلى قول العالم بعد ثبوت حجّية قول العالم للجاهل، و صحّة رجوع الجاهل إلى العالم فطرة أو عقلا.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست