responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 140

الصلاة بقول: «آمين» بعد الحمد و عدم البطلان، فإنّه يحتاط بتركه.

7- الاحتياط بترك فعلين أو أكثر، مع كون العملين مستقلّين، كترك الخنثى الألبسة المختصّة بالرجال، و المختصّة بالنساء.

8- الاحتياط بترك فعلين أو أكثر، مع كون العملين ضمنيّين، كالاحتياط بترك: آمين، و التكفير، إذا علم أنّ أحدهما غير المعيّن يبطل الصلاة.

9- الاحتياط باتيان فعل و ترك آخر، مع كون العملين مستقلّين، كموارد تردّد الأمر بين الحيض و الاستحاضة، فتجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

10- الاحتياط باتيان فعل و ترك آخر، مع كون العملين ضمنيين، كتردّد الأمر بين وجوب السورة و بطلان الصلاة بآمين، إذا علم لزوم أحدهما فعلا و تركا.

[أقسام أخرى للاحتياط]

و قد علّق المرحوم الوالد (قدّس سرّه) على المتن هنا بقوله: «أو تركين، كما في الخنثى، أو فعل و ترك، كما في موارد التردّد بين الحيض و الاستحاضة» و علّق مثله آخرون أيضا.

و قد تتكرّر الأقسام لو أضفنا إلى هذا التقسيم كونه موجبا للتكرار، كالتردّد بين الجهر و الاخفات.

أم لا، كالتردّد بين وجوب السورة أو الجلسة، و الفرق بين الشبهات البدوية و المقرونة بالعلم الاجمالي، و بين الشبهات الموضوعية و الحكمية، إلى ما هنالك من أقسام ربما تزيد على المائة.

و لا يخفى: إنّ أحكام هذه الشقوق مختلفة، فبعضها يجري البراءة فيها،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست