نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 140
الصلاة بقول: «آمين» بعد الحمد و عدم البطلان، فإنّه يحتاط بتركه.
7- الاحتياط بترك فعلين أو أكثر، مع كون العملين مستقلّين، كترك الخنثى الألبسة المختصّة بالرجال، و المختصّة بالنساء.
8- الاحتياط بترك فعلين أو أكثر، مع كون العملين ضمنيّين، كالاحتياط بترك: آمين، و التكفير، إذا علم أنّ أحدهما غير المعيّن يبطل الصلاة.
9- الاحتياط باتيان فعل و ترك آخر، مع كون العملين مستقلّين، كموارد تردّد الأمر بين الحيض و الاستحاضة، فتجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
10- الاحتياط باتيان فعل و ترك آخر، مع كون العملين ضمنيين، كتردّد الأمر بين وجوب السورة و بطلان الصلاة بآمين، إذا علم لزوم أحدهما فعلا و تركا.
[أقسام أخرى للاحتياط]
و قد علّق المرحوم الوالد (قدّس سرّه) على المتن هنا بقوله: «أو تركين، كما في الخنثى، أو فعل و ترك، كما في موارد التردّد بين الحيض و الاستحاضة» و علّق مثله آخرون أيضا.
و قد تتكرّر الأقسام لو أضفنا إلى هذا التقسيم كونه موجبا للتكرار، كالتردّد بين الجهر و الاخفات.
أم لا، كالتردّد بين وجوب السورة أو الجلسة، و الفرق بين الشبهات البدوية و المقرونة بالعلم الاجمالي، و بين الشبهات الموضوعية و الحكمية، إلى ما هنالك من أقسام ربما تزيد على المائة.
و لا يخفى: إنّ أحكام هذه الشقوق مختلفة، فبعضها يجري البراءة فيها،
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 140