responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 102

و قد أورد المسألة العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) في البحار و بحثها طويلا [1].

[العمل بالاحتياط و أهمّ الإشكالات عليه‌]

و لا بأس- هاهنا- بذكر المهمّ من الإيرادات التي أوردت على صحّة العمل بالاحتياط، و الجواب عنها بصورة جامعة و مختصرة، و إن كان البعض من العلماء قد أطال الكلام في هذه المسألة، و ذكر من النقض و الإبرام ما أخرج المسألة عن كونها مسألة فقهيّة إلى مسألة كلامية و فلسفية.

فنقول و باللّه الاستعانة: ينقسم الاحتياط بالنسبة للصور العقلية فيه إلى أقسام:

[الاحتياط المذموم‌]

الأوّل: الاحتياط مع العلم الوجداني بالحكم الشرعي، كمن حصل له العلم القطعي- بطريقة التشرّف أو بغير ذلك- بوجوب صلاة الظهر لا الجمعة، فأراد الجمع بينهما احتياطا، أو كمن أراد الجمع بين الاتيان بصلاة الظهر أربع ركعات و بين الاتيان بها خمس ركعات، مع علمه بأنّها أربع ركعات لا خمس.

و هذا القسم لا إشكال في أنّه لغو، و لا يسمّى الاحتياط فيه طاعة، و لا رجاء طاعة، و لا الانبعاث عنه انبعاثا عن أمر المولى، و لا عن احتمال أمره، و لعلّه لا يتمشّى فيه قصد الطاعة أصلا، اللّهمّ إلّا لغير الملتزم بالموازين العقلية و العرفية، كالوسواسي الّذي يشكّك في وجدانياته، و هو خارج عن مسير البحث و مصيره.


[1] البحار: ج 58، الباب 44، حقيقة الرؤيا و تعبيرها، ح 40.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست