نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 102
و قد أورد المسألة العلّامة المجلسي (قدّس سرّه) في البحار و بحثها طويلا [1].
[العمل بالاحتياط و أهمّ الإشكالات عليه]
و لا بأس- هاهنا- بذكر المهمّ من الإيرادات التي أوردت على صحّة العمل بالاحتياط، و الجواب عنها بصورة جامعة و مختصرة، و إن كان البعض من العلماء قد أطال الكلام في هذه المسألة، و ذكر من النقض و الإبرام ما أخرج المسألة عن كونها مسألة فقهيّة إلى مسألة كلامية و فلسفية.
فنقول و باللّه الاستعانة: ينقسم الاحتياط بالنسبة للصور العقلية فيه إلى أقسام:
[الاحتياط المذموم]
الأوّل: الاحتياط مع العلم الوجداني بالحكم الشرعي، كمن حصل له العلم القطعي- بطريقة التشرّف أو بغير ذلك- بوجوب صلاة الظهر لا الجمعة، فأراد الجمع بينهما احتياطا، أو كمن أراد الجمع بين الاتيان بصلاة الظهر أربع ركعات و بين الاتيان بها خمس ركعات، مع علمه بأنّها أربع ركعات لا خمس.
و هذا القسم لا إشكال في أنّه لغو، و لا يسمّى الاحتياط فيه طاعة، و لا رجاء طاعة، و لا الانبعاث عنه انبعاثا عن أمر المولى، و لا عن احتمال أمره، و لعلّه لا يتمشّى فيه قصد الطاعة أصلا، اللّهمّ إلّا لغير الملتزم بالموازين العقلية و العرفية، كالوسواسي الّذي يشكّك في وجدانياته، و هو خارج عن مسير البحث و مصيره.
[1] البحار: ج 58، الباب 44، حقيقة الرؤيا و تعبيرها، ح 40.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 102