responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 100

... أو محتاطا.

لبّي، فالفقيه الأخباري و الفقيه الأصولي كلاهما يستنبطان الأحكام على نسق واحد، فمن يلاحظ الجواهر للفقيه الأصولي، مع الحدائق للفقيه الأخباري يراهما على نسق واحد في استنباط الأحكام من الأدلّة الشرعية.

نعم هناك اختلاف بينهما في بعض المباني، و في كيفية الاستدلال، و نحو ذلك، ممّا هو متوفّر بين فقهاء الأخباريين أنفسهم بعضهم مع بعض أيضا.

[في العمل بالاحتياط]

[ما هو الاحتياط و من هو المحتاط؟]

أو محتاطا و الاحتياط هو: إمّا الاتيان بكلّ ما يحتمل كونه مأمورا به جمعا: كالجمع بين القصر و التمام في الشكّ في المكلّف به.

أو اتيانه وحده: كالشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، مثل وجوب صلة الرحم.

و إمّا الاتيان بما يحتمل دخله في صحّة المأمور به منضما إلى غيره جزءا:

كجلسة الاستراحة، أو شرطا: كالوضوء بعد دخول الوقت بنيّة تلك الصلاة، فعلا كان كما ذكر، أو تركا كالرياء و العجب المقارنين للعمل.

و وجه كون العمل الاحتياطي صحيحا، و مجزيا، هو القطع مع باتيان المأمور به، و لا نريد في الاجزاء، و سقوط التكليف، أكثر من هذا، و يترتّب على هذا القطع، الأمن من العقوبة، لأنّه فرع القطع باتيان المأمور به.

فذكر بعض الأعلام لهما مرادفين بواو العطف، يراد به العطف التوضيحي التفسيري على الظاهر.

[وجه انحصار الطرق في هذه الثلاث‌]

و أمّا وجه انحصار أداء التكليف في هذه الطرق الثلاث فهو: عدم دليل‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست