نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 10
فالصغرى مسلّمة، و هي تفيدنا فيما نحن فيه- بعد تسليم أنّ التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط من مصاديق شكر اللّه تعالى- و أمّا الكبرى، فلا.
[هنا إيرادان]
ثمّ إنّه أورد على المستمسك في قوله- تبعا للقوم- بالوجوب العقلي من باب وجوب شكر المنعم بإيرادين.
الأوّل: بأنّه لو ترك الشكر فإن استحقّ العقاب كان داخلا في دفع الضرر، و إلّا فلا وجوب.
الثاني: بأنّه عليه، كان الوجوب للشكر غير مختص بأطراف العلم الإجمالي بل شاملا لموارد الشبهة البدوية أيضا [1].
لكنّه يلاحظ عليه بالنسبة للإيراد الأوّل: إنّ سببيّة استحقاق العقاب على الترك أعمّ من دفع الضرر، و إلّا لاقتضى ذلك نفي الوجوب الشرعي، لأنّ تركه سبب لاستحقاق العقاب.
و بالنسبة للإيراد الثاني: نلتزم- كما التزموا- بالوجوب للشكر حتّى في البدويات، و إنّما خرجوا عن ذلك ب «رفع ما لا يعلمون» و نحوه، فتأمّل.
[مناقشة وجوب دفع الضرر المحتمل]
و أمّا وجوب دفع الضرر المحتمل: فلا يلزمه على نحو الكلّية، لا العقل، و لا سيرة العقلاء، و لا الفطرة السليمة، فالضرر إمّا بالغ كبير، أو صغير حقير، و كلّ منهما دنيويّ و أخرويّ.
أمّا الضرر البالغ الكبير فلا شكّ أنّ دفعه لازم بالفطرة و العقل و سيرة العقلاء