مدلولهما مجرد البعث و الزجر و لا دلالة لهما على الزمان.
و أمّا الفعل الماضي و المضارع فلا شبهة في كون الزمان مأخوذا في مدلولهما، و من الواضح عدم وجود فرق بين «ضرب» في اللغة العربية و «زد» في الفارسية و ما يراد منهما في سائر اللغات، و بين «يضرب» و «مىزند» و ما يراد منهما في سائر اللغات إلّا من جهة دلالة ضرب على سبق وقوع الفعل و دلالة يضرب على وقوع الفعل في حصة من الزمان الصادقة على الحال و الاستقبال، فيكون فعل المضارع مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال.
ثم إنّه ذكر المحقق الخراساني (قدّس سرّه) هنا كلاما في المعنى الحرفي يخالف المشهور من النحاة أيضا، و قد استقصينا الكلام فيه سابقا فلا نعيده خوفا من الإطالة. هذا تمام الكلام في المقدمات.
تأسيس الأصل
و أمّا الكلام في تأسيس الأصل في المسألة، فاعلم: أنّه لا أصل في المسألة على نحو كلي يعوّل عليه عند الشك في أنّ ما يصدق عليه الضارب- مثلا- هو الذات ما دام تلبسها بالمبدإ باقيا، أو أنّه الذات و لو بعد انقضاء تلبسها؟
و أمّا الأصول العملية في الموارد الجزئية فتختلف بحسب اختلاف الموارد، ففي مثل كراهة البول تحت الأشجار المثمرة يكون الأصل البراءة إذا انقضى عن الشجر المثمر التلبس بالمبدإ قبل حكم الشارع