responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 88

مدلولهما مجرد البعث و الزجر و لا دلالة لهما على الزمان.

و أمّا الفعل الماضي و المضارع فلا شبهة في كون الزمان مأخوذا في مدلولهما، و من الواضح عدم وجود فرق بين «ضرب» في اللغة العربية و «زد» في الفارسية و ما يراد منهما في سائر اللغات، و بين «يضرب» و «مى‌زند» و ما يراد منهما في سائر اللغات إلّا من جهة دلالة ضرب على سبق وقوع الفعل و دلالة يضرب على وقوع الفعل في حصة من الزمان الصادقة على الحال و الاستقبال، فيكون فعل المضارع مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال.

ثم إنّه ذكر المحقق الخراساني (قدّس سرّه) هنا كلاما في المعنى الحرفي يخالف المشهور من النحاة أيضا، و قد استقصينا الكلام فيه سابقا فلا نعيده خوفا من الإطالة. هذا تمام الكلام في المقدمات.

تأسيس الأصل‌

و أمّا الكلام في تأسيس الأصل في المسألة، فاعلم: أنّه لا أصل في المسألة على نحو كلي يعوّل عليه عند الشك في أنّ ما يصدق عليه الضارب- مثلا- هو الذات ما دام تلبسها بالمبدإ باقيا، أو أنّه الذات و لو بعد انقضاء تلبسها؟

و أمّا الأصول العملية في الموارد الجزئية فتختلف بحسب اختلاف الموارد، ففي مثل كراهة البول تحت الأشجار المثمرة يكون الأصل البراءة إذا انقضى عن الشجر المثمر التلبس بالمبدإ قبل حكم الشارع‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست