responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 86

الآلة)، و إلى زمان يقع فيه الضرب و هو المضرب (اسم الزمان)، و إلى مكان يقع فيه الضرب و هو المضرب أيضا (اسم المكان). فالمبدأ في المثال هو الضرب، و اختلافه مع سائر المبادئ، كالعلم و الكتابة، غير تغاير أنواع التلبسات الواقعة في اسم فاعله و مفعوله و آلته و اسم زمانه و مكانه، فتغاير المبادئ بعضها مع بعض غير تغاير أنحاء التلبسات بالنسبة إلى مبدأ واحد، فالضرب مبدأ واحد لكن التلبس به يكون بنحو الصدور كالضارب و بنحو وقوعه على الذات كالمضروب، و بنحو كون الذات آلة لصدور المبدأ من الفاعل و وقوعه على المفعول كالمضرب، و بنحو الظرفية كالمضرب.

هذا، و ليكن ما ذكرنا من الفرق بين اختلاف المبادئ و أنواع التلبسات استدراكا على الكفاية فإنّها غير متعرضة لذلك.

التنبيه الثالث:

ربما توهم عدم جريان النزاع في أسماء الأزمنة؛ لأنّ الذات فيها و هي الزمان بنفسه ينقضي و يتصرّم، فلا يمكن وقوع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعم ما كان متلبسا به في الماضي؟!

و قد أجاب عنه في الكفاية: بأنّ انحصار مفهوم عام بفرد، غير موجب لكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الفرد دون العام، و إلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، بأنّه وضع لمفهوم عام- مع القطع‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست