responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 546

الأفراد بين هذا القسم و القسم الأوّل؛ لأنّ منشأه في كل منهما كون الماهية المرسلة غير المقيدة بقيد تمام موضوع الحكم، و الشياع و السريان لازم ذلك.

و الحاصل: أنّ منشأ الإطلاق في كل منهما ليس إلّا إطلاق الموضوع و كون نسبة جميع أفراده إلى الحكم سواء.

و لكن الحق: أنّ القسم الثاني أشبه بالعام، لما قد ذكرنا في مباحث العام من أنّ كل مفهوم يشار بسببه إلى أفراد ماهية مخصوصة هو العام.

و لا بد في هذا القسم من أن يكون المتعلق معرّفا بالألف و اللام، كالبيع و الإنسان و غيرهما. و من جهة كون هذا القسم أشبه بالعام ذكروا في مبحث العام بأنّ المعرّف باللام يفيد العموم‌ [1]؛ و لذا جعلوا مبحث الإطلاق و التقييد مخصوصا بغير هذا القسم، كما يستفاد من تعريفهم بأنّ المطلق ما دل على شائع في جنسه.

و إذا ورد عليه تقييد و شك في بقاء الإطلاق بالنسبة إلى الباقي يتمسك بأصالة العموم مثل العام و يثبت الحكم في الباقي.

و أمّا القسم الأوّل فبابه غير باب العموم، و سيأتي الكلام فيه في التنبيه الثالث إن شاء اللّه تعالى.

التنبيه الثالث: هل الاحتياج إلى قاعدة الحكمة لإثبات الإطلاق‌


[1]. عدة الاصول 1: 275؛ شرح الكافية، الرضي 2: 129، سطر 13؛ المستصفى من علم الاصول 2: 89.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست