الأفراد بين هذا القسم و القسم الأوّل؛ لأنّ منشأه في كل منهما كون الماهية المرسلة غير المقيدة بقيد تمام موضوع الحكم، و الشياع و السريان لازم ذلك.
و الحاصل: أنّ منشأ الإطلاق في كل منهما ليس إلّا إطلاق الموضوع و كون نسبة جميع أفراده إلى الحكم سواء.
و لكن الحق: أنّ القسم الثاني أشبه بالعام، لما قد ذكرنا في مباحث العام من أنّ كل مفهوم يشار بسببه إلى أفراد ماهية مخصوصة هو العام.
و لا بد في هذا القسم من أن يكون المتعلق معرّفا بالألف و اللام، كالبيع و الإنسان و غيرهما. و من جهة كون هذا القسم أشبه بالعام ذكروا في مبحث العام بأنّ المعرّف باللام يفيد العموم [1]؛ و لذا جعلوا مبحث الإطلاق و التقييد مخصوصا بغير هذا القسم، كما يستفاد من تعريفهم بأنّ المطلق ما دل على شائع في جنسه.
و إذا ورد عليه تقييد و شك في بقاء الإطلاق بالنسبة إلى الباقي يتمسك بأصالة العموم مثل العام و يثبت الحكم في الباقي.
و أمّا القسم الأوّل فبابه غير باب العموم، و سيأتي الكلام فيه في التنبيه الثالث إن شاء اللّه تعالى.
التنبيه الثالث: هل الاحتياج إلى قاعدة الحكمة لإثبات الإطلاق
[1]. عدة الاصول 1: 275؛ شرح الكافية، الرضي 2: 129، سطر 13؛ المستصفى من علم الاصول 2: 89.