responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 544

تنبيهات‌

و ينبغي التنبيه هنا على امور:

التنبيه الأوّل: بعد ما عرفت من أنّ ملاك الإطلاق أن يأخذ الحاكم ماهية من الماهيات على نحو الإرسال دون التقييد في موضوع حكمه، بحيث كان تمام متعلق حكمه هذه الماهية المرسلة التي لا قيد لها، يظهر لك عدم وجود فرق- في مقام ملاحظة الموضوع و الطبيعة التي تكون مركبا للحكم- بين كون الحكم أمرا أو نهيا.

ففي جانب الأمر يكون متعلق الحكم و تمام موضوعه الطبيعة المذكورة في كلام المولى، و حيث أنّ معنى الأمر- كما حققناه سابقا- [1] هو البعث الى الوجود و التحريك نحو إصدار الفعل، فبأوّل وجود منها يجب أن يسقط الأمر و يجزي ما أتى به، فلا مجال لبقاء الأمر على حاله بعد الموافقة، لاستحالة طلب الحاصل.

و في جانب النهي حيث أنّه عبارة عن الزجر عن الوجود، فلا محالة إذا عصى المكلف و أتى بفرد من أفراده يتحقق العصيان، و لكن هذا لا يصير سببا لسقوط النهي، فهو على حاله يكون باقيا؛ لأنّ التكليف لا يسقط بالعصيان و إن اشتهر بينهم سقوطه بالعصيان‌ [2].

و وجهه: عدم كون عصيان المكلف سببا لسقوط التكليف. و لو سقط في ظرف العصيان فسقوطه مستند إلى عدم إمكان بقاء الحكم. ففي جانب‌


[1]. تقدم في الفصل الأوّل (مفاد الأمر و النهي) من المقصد الثاني (في النواهي).

[2]. كفاية الاصول 1: 186؛ فوائد الاصول 1: 350.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست