responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 471

الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌ [1]؟ بأن يكون العام حجة للمكلف في مقام الاحتجاج على المولى، كما إذا دل دليل العام على عدم تكليف في مورد فأخذه المكلف و بنى عليه من غير فحص عن مخصّصه مع وجوده واقعا، أم لا يكون حجة كذلك إلّا بعد الفحص عن المخصّص؟

و ليعلم أوّلا: أنّ أوّل من تكلم بهذه المسألة- بعد عدم كونها موردا للبحث عند السابقين عليه من العلماء- هو أبو العباس بن سريج الشافعي‌ [2] و اختار عدم حجية العام قبل الفحص‌


[1]. راجع قوانين الاصول 1: 272؛ مطارح الأنظار: 197، سطر 30.

[2]. هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس. فقيه الشافعية في عصره. مولده ببغداد سنة 249 ه، و بها توفي عام 306 ه. كان يلقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيراز و قام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق. كان حاضر الجواب. له-

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست