الفصل السابع في التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص [1]؟ بأن يكون العام حجة للمكلف في مقام الاحتجاج على المولى، كما إذا دل دليل العام على عدم تكليف في مورد فأخذه المكلف و بنى عليه من غير فحص عن مخصّصه مع وجوده واقعا، أم لا يكون حجة كذلك إلّا بعد الفحص عن المخصّص؟
و ليعلم أوّلا: أنّ أوّل من تكلم بهذه المسألة- بعد عدم كونها موردا للبحث عند السابقين عليه من العلماء- هو أبو العباس بن سريج الشافعي [2] و اختار عدم حجية العام قبل الفحص
[2]. هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس. فقيه الشافعية في عصره. مولده ببغداد سنة 249 ه، و بها توفي عام 306 ه. كان يلقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيراز و قام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق. كان حاضر الجواب. له-