«على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1] أفتوا بذلك مع وقوع الشك في كون هذه اليد يد أمانية التي اخرجت بالتخصيص عن عموم على اليد، أم لا.
فصار في مقام تصحيح فتوى المشهور و لو لم نقل بجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية [2].
و لكن الذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّ فتوى المشهور بل جميع الفقهاء- لأنّي لم أقف على أحد أفتى على خلاف ذلك- في هذه المسألة، إنّما تكون مستندا إلى الروايات الواردة في المقام، من جملتها ما رواه في الوسائل في كتاب الوديعة عن الكليني (قدّس سرّه) بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، و قال الآخر: كانت لي عليك قرضا؟ فقال: المال لازم له إلّا أن يقيم البينة أنّها كانت وديعة [3]. و غيرها من الروايات [4].
اللهم اجعل خاتمة أمرنا خيرا، و صلى على نبيك و آله الطاهرين.
[1]. عوالي اللآلي 1: 224/ 106؛ مسند أحمد بن حنبل 5: 8؛ سنن أبي داود 2: 318/ 3561.