responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 470

«على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1] أفتوا بذلك مع وقوع الشك في كون هذه اليد يد أمانية التي اخرجت بالتخصيص عن عموم على اليد، أم لا.

فصار في مقام تصحيح فتوى المشهور و لو لم نقل بجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية [2].

و لكن الذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّ فتوى المشهور بل جميع الفقهاء- لأنّي لم أقف على أحد أفتى على خلاف ذلك- في هذه المسألة، إنّما تكون مستندا إلى الروايات الواردة في المقام، من جملتها ما رواه في الوسائل في كتاب الوديعة عن الكليني (قدّس سرّه) بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، و قال الآخر: كانت لي عليك قرضا؟ فقال: المال لازم له إلّا أن يقيم البينة أنّها كانت وديعة [3]. و غيرها من الروايات‌ [4].

اللهم اجعل خاتمة أمرنا خيرا، و صلى على نبيك و آله الطاهرين.


[1]. عوالي اللآلي 1: 224/ 106؛ مسند أحمد بن حنبل 5: 8؛ سنن أبي داود 2: 318/ 3561.

[2]. فوائد الاصول 2: 529.

[3]. الكافي 5: 239/ 8؛ وسائل الشيعة، كتاب الوديعة، ب 7، ح 1. و نحوه في الفقيه 3:

194/ 883، و التهذيب 7: 179/ 788.

[4]. الكافي 5: 238/ 3- 4؛ وسائل الشيعة، أبواب الرهن، ب 16 و 17 و 18.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست