لا يخفى عليك: أنّ من أهم مطالب البحث في العام و الخاص- الذي يمكن أن يكون منشأ لإيراد أصل البحث في كتب الاصوليين- مسألة: حجية العام المخصص في ما لم يعلم عدم شمول المخصّص له أو يعلم عدم شموله له، مثل ما إذا تخصص العام بخاص و قصر عن شموله لجميع أفراده و أخرج الخاص بعض أفراد العام، فهل يكون العام حجة في الباقي أو لا؟ كما لو قيل: «أكرم العلماء إلّا زيدا» فلا إشكال في خروج زيد عن حكم وجوب الإكرام، و إنّما الإشكال في أنّ هذا العام باق على حجيته لوجوب إكرام العلماء غير زيد، بحيث يؤخذ بالعموم و يحكم بوجوب إكرام جميع العلماء غير زيد أو ليس العام حجة هكذا؟
و منشأ الإشكال ما قيل: من أنّ حمل اللفظ على المعنى المجازي محتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، و قرينة اخرى معينة لكون المراد من اللفظ هو المعنى المجازي، و بعد فرض كون العام حقيقة في