responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 412

و عام منطقي باصطلاح الاصوليين. و لو لوحظ هذا المفهوم و جعل مرآة للخارج، فلو جعل مرآة و آلة لملاحظة تمام الكثرات على نحو يكون الملحوظ كل واحد من أفراده، فهو العام الاستغراقي. و لو جعل هذا المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقة على الكثيرين آلة لملاحظة أحد من الأفراد على سبيل الترديد، فهو العام البدلي. و لو جعل مرآة لملاحظة تمام الكثرات على نحو يكون الجميع شيئا واحدا، فهو العام المجموعي.

فعلى هذا، تكون الأقسام أربعة: العام المنطقي، و المجموعي، و البدلي، و الاستغراقي. إلّا أنّه لا فرق بين البدلي و المنطقي من حيث الحكم، مثل أن يقال: جئني برجل أو بالرجل.

هذا، مضافا إلى أنّنا نجد من أنفسنا الفرق بين ألفاظ: أحد الرجال، و الرجل، و رجل، و الرجال و لو لم يتعلق بها حكم من الأحكام.

و لا يذهب عليك: أنّ العامّ المجموعي بهذا المعنى الدائر في ألسنة المتأخرين قلّما يوجد، بل لم نجده في الشرعيات أن يكون موضوعا لحكم من الأحكام؛ فإنّ العام المجموعي في ألسنتهم ما يكون مركّبا من أفراد مفهوم واحد و لوحظ الجميع شيئا واحدا، فهو مركب تكون أجزاؤه متوافقة في الحقيقة. و هذا بخلاف العام المجموعي الدائر على ألسنة القدماء؛ لأنّه عندهم مركّب من أجزاء لا توافق بينها بحسب الحقيقة. و قد مثلوا له بالدار [1]؛ فإنّه مركب من السقف و الجدران و غيرهما من‌


[1]. شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 213- 214.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست