responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 411

الفصل الأوّل في أقسام العام‌

قد ذهب المحقق الخراساني (رضى اللّه عنه) كغيره‌ [1] إلى انقسام العام إلى المجموعي و البدلي و الاستغراقي. إلّا أنّه أفاد بأنّ انقسامه إليها إنّما يكون من جهة اختلاف كيفية تعلق الأحكام، و إلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، و هو: شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه‌ [2].

و لكن التحقيق يقتضي خلاف ما أفاده (قدّس سرّه)، و ذلك لأنّ المفهوم- مع قطع النظر عن موضوعيته للحكم و لحاظ الحكم- إمّا أن يمتنع فرض صدقه على الكثيرين و لا يتطرق فيه التكثر. فهو جزئي، و إمّا يتطرق فيه ذلك و يمكن تكثير وجوده خارجا و لا يمتنع فرض صدقة على الكثير، فهو كلي. فلو لوحظ المفهوم الذي يكون قابلا للتكثر بحسب الوجود بما أنّه كذلك و قابل لتطرق الكثرة فيه، فهو كلي باصطلاح المنطقيين‌


[1]. الفصول الغروية: 160، سطر 7؛ هداية المسترشدين: 341، سطر 17.

[2]. كفاية الاصول 1: 332.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست