responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 397

مانع من قبول الاشتغال للتعدد؛ لأنّه تابع لقبول الفعل المتعلق له، فإذا كان الفعل ممّا يقبل التعدد فالاشتغال به أيضا يقبل التعدد.

ليس في محله أيضا؛ لأنّ المسبب ليس اشتغال الذمة، بل هو أمر ينتزع من تعلق التكليف بالمكلف، كما هو واضح.

هذا، و الذي ينبغي أن يقال في أصل استدلال الشيخ و صاحب الكفاية (قدّس سرّهما): إنّه بعد هذه الإفادات، أنّا لم نتعقل معنى صحيحا لتقييد الجزاء و لم يمكن لنا تصوره؛ لأنّ متعلق الوجوب إمّا أن يكون في إحدى الجملتين نفس الطبيعة مطلقة و من غير تقييد، فما معنى تقييد متعلق الآخر؟ و إن قيل: إنّه مقيد بما هو غير متعلق الآخر، فلا يفهم معنى صحيح لتقييد فرد من الطبيعة بكونه غير تلك الطبيعة.

و إمّا أن يكون متعلق الوجوب فيما يوجد سببه أوّلا هو فرد من الطبيعة و في الآخر ما كان غير هذا الفرد، ففيه: أنّه لا يكون في جميع الموارد وجود سبب المقيد مسبوقا بوجود سبب غير المقيد، بل تارة يكون هذا مسبوقا و اخرى ذاك.

و هكذا الكلام لو قلنا بأنّ كلا من المتعلقين مقيد بأن يكون غير الآخر.

و يمكن أن يكون هذا وجه ما قال بعض الأعاظم من أنّ الشرط إنّما هو سبب للأفعال لا للأحكام، و أمّا الحكم فيجي‌ء من قبل اقتضاء السببية لهذا الفعل.

و لكن هذا غير حاسم لمادة الإشكال، لأنّ ظاهر القضية كون‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست