responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 396

و هذا بخلاف ما أفاده الشيخ (رضى اللّه عنه)؛ فإنّ مقتضاه حدوث الجزاء مستقلا عند حدوث كل من الشرطين مطلقا، هذا.

و لا يخفى عليك: أنّ ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) في ضمن كلماته، كما في التقريرات، من أنّ متعلق الجزاء إذا كان واحدا نوعيا كالوضوء و قلنا بأخذ الوحدة النوعية في الموضوع له، لا يكون قابلا للتعدد فلا يتحمل وجوبين؛ إذ لا فرق في امتناع اجتماع الأمثال بين أن تكون الوحدة شخصية أو نوعية، فعند تعدد الأسباب لا دليل على تعدد الآثار و التكاليف، لعدم صلاحية الفعل المتعلق للتكليف المدلول عليه باللفظ المأخوذ في الجزاء للتعدد [1].

ثم منع (قدّس سرّه) دخالة الوحدة النوعية في الموضوع له؛ لأنّ ما هو الموضوع له ليس إلّا نفس الماهية الخارجة عنها الوحدة [2].

فليس ما أفاده في محله؛ لأنّ الواحد النوعي صالح للتعدد.

و كذا ما أفاد في الجواب عمّا أفاده المحقق النراقي (رضى اللّه عنه)- من أنّ الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف لا لنفس الأفعال، فتعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسببات و هو الوجوب. و لا دلالة لتعدد الوجوب على وجوب إيجاد الفعل متعددا، لإمكان تعلق الفردين من حكم بفعل واحد كما في الإفطار بالحرام في نهار شهر رمضان و قتل زيد القاتل المرتد- من أنّ المسبب هو اشتغال الذمة و لا


[1]. المصدر نفسه، سطر 9.

[2]. المصدر نفسه، سطر 17.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست