responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 385

الفصل الرابع في المفهوم في الجمل الإنشائية

إذا قال: «أوقفت مالي (أو وقفت مالي) على أولادي الفقراء (أو إن كانوا فقراء)» فهل يصح أن يقال فيه بالمفهوم أو لا؟

الظاهر: أنّ الوقف حيث تكون حقيقته حفظ العين و إبقاؤه على عنوان أو أشخاص، بحيث يدر على المعنون، و وجوده يتحقق بإنشاء الواقف و إيجابه، فإذا قال: «أوفقت مالي على أولادي إن كانوا فقراء» جعل العين على أولاده معلقا على هذا الشرط، ففي صورة انتفاء الشرط لا يصح أن يقال بانتفاء المشروط و هو وقف هذا المال على أولاده؛ لأنّ عدم تعلق الوقف بهم لو لم يكونوا فقراء ليس من جهة المفهوم و دلالة قوله أوقفت ... الخ على الانتفاء عند الانتفاء، بل انتفاء الحكم عن غير هذا المورد إنّما يكون لأجل أنّ إيجاد الواقف و إنشاءه لم يتعلق بالعين إلّا بشرط كونهم فقراء و عدم تعلق إنشائه بغير هذا المورد.

و الحاصل: أنّه لا يصح في الإنشائيات و الإيجاديات القول‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست