responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 341

المتحيث بالحيثية المتعلقة للنهي التنزيهي؛ فإنّ صدوره عن الفاعل لا يكون قبيحا فلا مانع من التقرب به كما إذا كانت الحيثيتان المتعلقتان للأمر الندبي و النهي التنزيهي متساويتين و كان ملاك النهي أقوى، فالحيثية المأمور بها و ان لم يتعلق بها الأمر لكن لا مانع من وقوعها صحيحة و عبادة لو قلنا بكفاية قصد الملاك.

التنبيه الثالث: في وقوع الاجتماع في بعض العبادات‌

ممّا استدل به القائل بالجواز وقوع الاجتماع في موارد كثيرة مثل العبادات المكروهة كصوم يوم عاشوراء، و الصلاة في الحمام، و في مواضع التهمة، و الصيام في السفر، و بعد وقوع الاجتماع لا مجال للنزاع في إمكانه و امتناعه؛ لأنّ الوقوع أخص من الإمكان فلو لم يجز الاجتماع لما وقع في الموارد المذكورة [1].

لا يقال: إنّ ملاك الامتناع موجود إذا كان النهي تحريميا و الأمر وجوبيا، و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا مانع من الاجتماع لعدم تحقق ملاك الامتناع.

لأنّه يقال: لا فرق فيما هو ملاك الاستحالة و الامتناع و ملاك الجواز و الاجتماع بين اجتماع النهي التحريمي مع الأمر الوجوبي، و النهي التنزيهي مع الأمر الوجوبي أو الندبي، كما مر بيانه في التنبيه الثاني.


[1]. قوانين الاصول 1: 142، سطر 13؛ هداية المسترشدين: 338، سطر 14؛ مطارح الأنظار: 131، سطر 3- 4.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست