لا يقال: إنّ لازم بعث المولى بحيثية يمكن أن يجمع المكلف بينها و بين الحيثية المنهي عنها اجتماع الضدين أي الوجوب و الحرمة في محل واحد و هو مجمع الحيثيتين.
لأنّه يقال: لا يكون الوجوب و الحرمة عرضا حتى يقال بعدم إمكان عروضهما معا على فعل المكلف، و إلّا فيجب أن لا يتعلق الوجوب بالفعل إلّا بعد وجوده حتى لا يلزم وجود العرض بدون المعروض.
فالوجوب و الحرمة و مفهوم الواجب و الحرام مفاهيم تنتزع من بعث المولى و زجره و إضافتهما إلى الفعل. و ليس مناط صدق حمل الواجب أو الحرام على الفعل عروض هذه الإضافة به؛ لأنّه لم يوجد بعد، بل ملاك صدقه كما ذكر ليس إلّا العرض القائم بنفس المولى قياما صدوريا.
فلا يصح أن يقال: إنّ بعث المولى و زجره على هذا يصير سببا لاجتماع الضدين؛ لأنّه يقال: إنّ المولى لم يبعث إلّا بالحيثية الصلاتية بحيث يكون وجود طبيعة الصلاة تمام متعلق أمره، فلو كانت الصلاة ملازمة لتحليل الغذاء أو تليين الأعضاء مثلا، لا يقال: إنّه بعث إلى تحليل الغذاء؛ لأنّ تمام متعلق بعثه ليس إلّا وجود طبيعة الصلاة تكون ملازمة لشيء أم لم تكن. و هكذا الكلام في جانب الغصب و التصرف في مال الغير.
و مرجع جميع ما ذكرناه ليس إلّا عدم كون الوجوب أو الحرمة عرضا لفعل المكلف. و حيث أنّ غير واحد من القائلين بالجواز اعترفوا