اعلم: أنّ هذا البحث قد انقلب عمّا هو عليه أوّلا، ضرورة أنّه لا معنى للبحث عن هذا العنوان و لا محصل له، بل محصله لا يكون إلّا التناقض؛ فإنّ مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط و هو الأمر، فيكون محصل العنوان: أنّ مع فرض عدم الأمر هل يجوز الأمر أو لا؟ و ليس
[1]. انظر عنوان المسألة و البحث فيها عند القدماء في الذريعة إلى اصول الشريعة 1:
430؛ عدة الاصول 2: 518؛ معارج الاصول: 167 و ما بعدها؛ المستصفى 1: 215؛ الإحكام، الآمدي 3: 115؛ الإبهاج بشرح المنهاج 2: 234؛ اللمع في اصول الفقه:
56؛ شرح اللمع 1: 485؛ شرح المنهاج 1: 469؛ المعتمد 1: 164 (شروط حسن الأمر)، و 375- 376؛ الإحكام، ابن حزم 4: 512؛ المنخول: 392؛ روضة الناظر:
70؛ المحصول 2: 275، و 3: 311.
و عند المتأخرين في معالم الدين: 85؛ قوانين الاصول 1: 124، سطر 5؛ هداية المسترشدين: 300؛ الفصول: 109، سطر 15.