responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 282

و نتيجته تقييد إطلاق دليل كل منهما بعدم الآخر، و هذا عبارة اخرى عن التخيير العقلي، و بهذا يرتفع محذور التزاحم من غير أن يسقط الخطابين من الأصل.

و بعبارة أخرى: لا يكون مراد الشيخ (رحمه اللّه) من تقييد كل من الإطلاقين بعدم الآخر تقييد كل منهما بعصيان الآخر، كما هو الحال في مسألة الترتب حتى يكون كل واحد منهما مترتبا على الآخر كما ظنه هذا المحقق المعاصر (رحمه اللّه)، بل مراده تعيّن كل واحد منهما في ظرف عدم الآخر بما أنّه عدم للآخر لا بما أنّه عصيان له. و لعل هذا هو محل التأمل عند السيد الشيرازي (قدّس سرّه) و وجه عدم التزامه بالعقابين.

نعم، لو كان عدم الآخر بمعنى التمرد و العصيان يكون وجوب العمل بكل واحد منهما مشروطا بعصيان الآخر و يتجه الإشكال، و لكن تفسير كلامه بهذا واضح البطلان.

هذا خلاصة الكلام في المقام و نسأل اللّه التوفيق و عليه التكلان.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست