responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 264

كل فعل إمّا يكون مقدمة للواجب فيجب، أو مقدمة لترك الحرام فيجب أيضا، لأنّ ترك الحرام واجب.

و أجابوا عنها: بأنّا لا نسلّم وجوب مقدمة الواجب‌ [1]. و لكنه قد ظهر ممّا حققناه عدم إمكان القول بالمقدمية، و أنّ كلماتهم في المقام خالية عن التحقيق.

مقتضى التحقيق‌

إنّ مقتضى التحقيق ينبغي أن يقال في مقام الجواب: إنّ ما هو تمام الملاك للقول بالاقتضاء هو مقدمية الترك لوجود الضد بملاحظة استحالة اجتماع وجود الضدين كالسواد و البياض في محل واحد و في زمان واحد. فالتضاد الواقع بينهما موجب لامتناع اجتماع وجودهما كذلك و على نحو المعية، فوجود الضد في حال معيته مع الضد الآخر محال. فلو فرضنا معية أحدهما مع عدم الآخر ارتفعت تلك الاستحالة و انقلبت مادة الامتناع إلى الإمكان.

فكما أنّ ملاك الامتناع و الاستحالة هو ضدية وجود كل منهما مع الآخر و معية وجود كل منهما لوجود الآخر، فليكن رفع هذا الامتناع‌


أحد أئمة المعتزلة كان رأس طائفة منهم تسمّى «الكعبية»، و له آراء و مقالات في الكلام انفرد بها، هو من أهل بلخ، أقام ببغداد مدة طويلة و توفي ببلخ (273- 319 ه).

تاريخ بغداد 9: 384؛ وفيات الأعيان 1: 252.

[1]. المصدر نفسه: 96- 97.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست