responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 247

الوجوب الشرعي‌ [1] بالمعنى الذي ذكرناه.

الأقوال في المسألة

قد اختلفت الآراء و الأقوال في المسألة، فذهب بعضهم إلى الوجوب مطلقا [2]. و بعضهم إلى عدم الوجوب مطلقا [3]. و القول الثالث:

التفصيل بين السبب و غيره‌ [4]. و القول الرابع: التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره‌ [5].


[1]. قوانين الاصول: 101، سطر 15؛ إشارات الاصول: 68، سطر 12؛ مطارح الأنظار:

80، سطر 8.

[2]. قال المجدد الشيرازي (قدّس سرّه): «و هو المنسوب إلى الأكثر، بل قد نقل عن الآمدي أنّه نقل الإجماع عليه» تقريرات آية اللّه المجدد الشيرازي للعلامة الروزدري 2: 392. و انظر ادعاء إجماع الامة عن الآمدي في الإحكام في اصول الأحكام 1: 97.

[3]. قال المجدد (قدّس سرّه): «و القول بعدمه مطلقا: و هو الذي نسبه الآمدي- على ما حكى عنه المحقق الخوانساري- إلى بعض الاصوليين، و حكي عن ظاهر المنهاج وجود القائل به، و عن عبارة المختصر على إجمال فيها» المصدر نفسه. و انظر ما حكاه الخوانساري في القوانين 1: 103 عن البيضاوي في المنهاج، في الإبهاج في شرح المنهاج 1: 110؛ و مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع ضمن شرحه للعضدي:

90.

[4]. ذهب إليه في المعالم: 67 بقوله: «إنّا نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به مطلقا بل يختص ذلك بالسبب». و نسبه العلامة إلى الواقفية، و السيد المرتضى (قدّس سرّه) في نهاية الوصول (مخطوط): 64. و انظر المحصول 2: 189، و نسبه إلى الواقفية. و احكم بنفسك في الذريعة إلى اصول الشريعة للسيد المرتضى 1: 83.

[5]. نسبه السبكي إلى إمام الحرمين و قال: إنّه مختار ابن الحاجب، فراجع الإبهاج-

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست