responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 246

لأنّه بعد الالتزام بأنّ وجوب المقدمة- على القول به- لا يكون إلّا ظلا لوجوب ذيها، كيف يمكن نفي فعلية وجوبها مع بقاء فعلية وجوب ذي المقدمة؟!

و بالجملة: فلا فائدة لإجراء الاستصحاب؛ لأنّه لو تعلق الوجوب بالمقدمة واقعا فلا يمكن نفي فعليته بسبب الاستصحاب بعد فرض بقاء فعلية ذي المقدمة، و إن لم يتعلق الوجوب فلا فائدة لذلك.

هذا، مضافا إلى أنّ نفي فعلية وجوبها بالاستصحاب لا فائدة له أصلا؛ لأنّ على المكلف الإتيان بالمقدمة على كل حال من جهة توقف الواجب عليها قلنا بوجوبها الغيري أم لا.

تحرير محل النزاع‌

بعد ما عرفت المقدمات، ندخل في أصل البحث، و قبل ذلك نحرر محل النزاع بأنّه هل يتوجه من قبل الأمر بالواجب أمر إلى كل مقدمة من مقدماته؟ بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّ لازم ذلك تولد أمر واحد من الأمر بالواجب لو كانت المقدمة واحدة، أو أكثر إذا كانت المقدمات أكثر- و لو كان الآمر غافلا- أم لا؟

و لا وجه لتوهم كون النزاع في الوجوب العقلي و أنّ العقل هل يحكم بوجوب إتيان المقدمة أو لا؟ لأنّ هذا غير قابل للنزاع، لرجوعه إلى اللابديّة العقلية و لزوم إتيان المقدمة بحكم العقل حفظا من الوقوع في مفسدة ترك ذي المقدمة. فليس محل النزاع و مرجع الاختلاف إلّا

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست