للصوم، و وجوب تحصيل الزاد و الراحلة قبل الموسم للحج؛ لأنّه بما أفاد لا مانع من القول بحالية الوجوب في الصوم و الحج و استقبالية الواجب.
و لا يخفى: أنّ مبنى هذا التقسيم أنّه (قدّس سرّه) تخيل عدم إمكان تأخر شرط الوجوب عن الوجوب في الواجب المشروط. و رأى القول بأنّ الحج و الصوم من الواجبات المشروطة المتداولة، موجب للقول بعدم وجوب مقدماتهما الوجودية مثل الغسل و تحصيل الزاد و الراحلة، فقسّم الواجب بالاعتبار المذكور حتى يتم القول بوجوب الغسل في الليلة السابقة و وجوب السير إلى الحج و غير ذلك.
و لا يذهب عليك: أنّ صاحب الفصول (قدّس سرّه) لم يقسّم الواجب إلى المطلق و المشروط و المعلق بأن يكون المعلق قسما ثالثا في مقابلهما، حتى يقال: إنّ تقسيمه إلى المطلق و المشروط أمره دائر بين النفي و الإثبات، فيلزم من تقسيم الفصول ارتفاع النقيضين و هو محال، بل ما يظهر من الفصول أنّه قسمه إلى المطلق و المشروط باعتبار، و إلى المعلق و المنجز باعتبار آخر.
و كذا لا مجال للقول بأنّه (قدّس سرّه) قد جعل المعلق قسما من المطلق [1]؛ لأنّ من الواضح كون المعلق قسما للمشروط. و إنّما الفرق بين هذا و سائر أقسام المشروط: أنّ الشرط في المعلق أمر اعتباري موجود في
[1]. و القائل به هو العلّامة الحائري (قدّس سرّه) في درر الفوائد 1: 106.