فإنّ وجوب الحج في شهر ذي الحجة لو تعلق مطلقا بالمكلف في شهر ذي القعدة مثلا، يلزم منه التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الحج قبل الموسم غير مقدور له. و لو تعلق به مشروطا بمجيء الوقت، فلا وجوب قبله حتى يجب تحصيل الراحلة و الزاد.
و دفعه بأنّ ما هو الشرط في صحة التكليف مقدورية المكلف به في ظرف الامتثال و زمان العمل لا حال البعث و التكليف.
و قد تعرض أيضا لإشكال آخر و هو: أنّه لو كان المراد من إطلاق الوجوب قبل الموسم إطلاقه حتى بالنسبة إلى غير القادر و من يموت قبل الموسم، فهذا تكليف بما لا يطاق. و أمّا إن كان المراد من إطلاقه إطلاقه بالنسبة إلى القادر و الواجد للشرط، فإطلاقه مشروط بتحقق الشرط، فلا يكون وجوبا قبل تحقق الشرط.
و دفعه بأنّ المراد إطلاق التكليف بالنسبة إلى القادر و الواجد للشرط. و لا يلزم منه اشتراط الوجوب بدخول الوقت، بل يمكن أن يكون مشروطا بأمر اعتباري ينتزع من إدراك المكلف وقت الامتثال و صيرورته فيما يأتي قادرا، فالشرط كونه بحيث يصير قادرا أو يدرك الوقت، فالوجوب بذلك الأمر الاعتباري، و هو حاصل قبل دخول الوقت.
غرض صاحب الفصول من التقسيم المذكور
و غرضه من ذلك كله تصحيح القول بوجوب الأغسال الليلية