responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 209

الأمر بالمسبب في الأفعال التوليدية [1]

لا يخفى عليك: أنّ النزاع في وجوب المقدمة السببية لا يصح إلّا بعد الفراغ عن النزاع في أنّ الأوامر المتعلقة بالمسببات ظاهرا تكون متعلقة بها واقعا و لبّا أيضا أو أنّها بحسب الواقع متعلقة بالأسباب، فعلى القول الأوّل يأتي النزاع في وجوب السبب من باب المقدمية، و أمّا على القول الثاني فلا مجال للنزاع المذكور.

بيان ذلك: أنّ القوم اختلفوا فيما إذا تعلق الأمر بالمسبب ظاهرا في أنّ متعلقه هل هو المسبب حقيقة، أو هو السبب و ان كان متعلقه ظاهرا هو المسبب على أقوال:

أحدها: وجوب المسبب مطلقا [2].

ثانيها: وجوب السبب مطلقا [3].

ثالثها: التفصيل‌ [4] بين ما إذا كان بين السبب و المسبب فاعل بالطبع أو الإرادة كما في صورة الأمر بإلقاء شخص في النار للإحراق أو


[1]. انظر البحث الكلامي في ذلك في كشف المراد للعلامة الحلي (رحمه اللّه)، المسألة السابعة من الفصل الثالث في أفعاله تعالى. و أيضا نهج الحق و كشف الصدق للعلامة، المطلب السادس عشر من المبحث الحادي عشر. و قال فيه: «ذهبت الإمامية إلى أنّ المتولّد من أفعالنا، مستند إلينا. و خالفت أهل السنة في ذلك، و تشعبوا في ذلك ... و ذهبت الأشاعرة إلى أنّ المتولّد من فعل اللّه تعالى ... الخ».

[2]. معالم الدين: 57.

[3]. نقله صاحب المعالم و استشكل عليه في المصدر نفسه: 58.

[4]. أوائل المقالات: 125؛ الموافقات في اصول الشريعة 1: 193 و ما يليها؛ درر الفوائد للمحقق الحائري: 119- 122.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست