responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 177

المائية. إذ لا مجال لعدم الإجزاء و عدم سقوط الأمر بعد إتيان ما هو فرد للمأمور به. نعم، يمكن دلالة دليل خاص على عدم إجزاء الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري، لكن هذا فيما إذا لم يكن إطلاق للأمر المتعلق بالطبيعة فيدل على فردية ذلك الفرد بمجرد عروض حالة فقدان الماء، أو عدم التمكن من القيام.

حكم صورة الشك‌

ثم إنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) بعد ما ذكر في مقام الإثبات: أنّ المتّبع هو الإطلاق لو كان، قال: «و إلّا فالأصل، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف ... الخ» [1].

و فيه: أنّه لو لم يكن إطلاق للدليل، لا مجال لإجراء البراءة و القول بالإجزاء، بل المرجع هو الاشتغال؛ لأنّ الشك بعد العلم بأصل التكليف يرجع إلى الشك في السقوط بأنّ التكليف الثابت يقينا هل سقط بالإتيان الكذائي أم لا؟ و لا ريب في أنّ المرجع حينئذ هو الاشتغال، فلا بد من القول بوجوب الإعادة أو القضاء.

تذنيب:

لا يذهب عليك وجه ما ذهبنا إليه في الفقه في بعض حواشينا، و ما كان في فتاوى المتقدّمين، من عدم إجزاء بعض الأفعال في ظرف‌


[1]. كفاية الاصول 1: 130.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست