فروح البحث و مرجع النزاع راجع إلى ما إذا كان المكلف فاقدا للماء في أوّل الوقت، و واجدا له في آخر الوقت، و أتى بالمأمور به في حال الاضطرار.
و لم نقل بأنّ المستفاد من الأدلة كون الصلاة مع الطهارة الترابية فردا لها في حال فقدان الماء في جميع الوقت، حتى لو لم يبق المكلف على حاله من فقدان الماء في جميع الوقت يجب الالتزام بعدم كون ما أتى به فردا للطبيعة المأمور بها؛ لأنّه لو قلنا ذلك لم يبق لهذا النزاع مجال أصلا، و لم تترتب عليه فائدة و ثمرة.
فالنزاع يقع فيما إذا قلنا بأنّ المستفاد من الأدلة أنّ للواجب بحسب حال المكلف فردان، فرد مع الطهارة الترابية في أوّل الوقت، و فرد مع الطهارة المائية في آخره، فما هو المنطبق للطبيعة المأمور بها في أوّل الوقت فرد، و في آخره فرد آخر. بمعنى أنّ المكلف مخير إمّا شرعا [1] و إمّا عقلا فيما كلفه الشارع- من إتيان الصلاة- أن ينتخب أحد فردي الطبيعة.
إذا عرفت محل النزاع و مركب البحث، فاعلم: أنّ مقتضى القاعدة، كما ظهر لك ممّا ذكر، فيما إذا أتى المكلف بالصلاة في أوّل الوقت مع الطهارة الترابية، إجزاؤها عن صلاة اخرى في آخر الوقت مع الطهارة