responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 168

الأمر، فلأنّه لا مجال بعد ذلك لبقائه و إلّا يلزم طلب الحاصل، و هو محال، كما لو أمر به ثانيا.

و من هنا يظهر معنى الإجزاء بأنّ معناه و المراد منه كفاية المأتي به عن الغرض الموجب للأمر [1]. و هذا موافق لما ذهب إليه القائل بالإجزاء، و أمّا القائل بعدم الإجزاء فينكر ما ذكرناه من الدلالة و العلية و كفاية الإتيان بالمأمور به عن الغرض.

الفرق بين الإجزاء، و المرة و التكرار

لا يخفى عليك: الفرق بين مسألتنا هذه‌ [2] و مسألة المرّة و التكرار، فإنّ النزاع في مبحث المرّة و التكرار إنّما يجري في أنّ المأمور به بحسب دلالة الأمر هل هو المرة أو التكرار؟ و هذا بخلاف ما نحن فيه، إذ النزاع هنا واقع في أنّ الإتيان بالمأمور به مرّة كان أو مكرّرا هل يجزي أم لا؟ فالنزاع الواقع في مسألة الإجزاء يكون كبرويا و في مسألة المرة و التكرار صغرويا.

الفرق بين الإجزاء، و تبعية القضاء للأداء

و أمّا الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للأداء فممّا لا يحتاج إلى بيان، لأنّ البحث في مسألة التبعية في أنّ وجوب القضاء


[1]. المصدر نفسه.

[2]. راجع كفاية الاصول 1: 126.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست