responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 167

هذا الخلاف في زمن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)[1] و هو أوّل من تفطن بالموضوع، فلا وجه لما ذكره في الكفاية.

كما أنّه لا وجه لكون هذا القيد إشارة إلى قصد الوجه، لأنّه مضافا إلى ما أنكره الأكثر [2] لا خصوصية له بالذكر.

المراد من الاقتضاء و الإجزاء

لا يخفى عليك: أنّ المراد من «الاقتضاء» في قولهم: «إنّ الأمر يقتضي الإجزاء» هو «دلالة» الأمر على إجزاء الإتيان بالمأمور به.

و أمّا المراد منه (الاقتضاء) إذا نسب إلى الإتيان بالمأمور به هو العلية التامة [3] من حيث أنّ الآمر الحكيم إذا أمر بشي‌ء لأجل حصول غرض فلا محالة يأخذ تحت أمره كل ما له دخل في تحصيل غرضه و لا يجوز عليه أن يأمر بما هو أعم من محصّل غرضه أو أخص منه، و إلّا يكون ناقضا لغرضه، و حينئذ إذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه فلا بد من حصول الغرض و تحقق الامتثال و سقوط الأمر. أمّا حصول الغرض، فلأنّ المولى أخذ كل ما له دخل في حصول غرضه في المأمور به و قد أتى المكلف به. و أمّا تحقق الامتثال، فلأنّه يتحقق بإتيان المأمور به على وجهه و المفروض أنّ المكلف أتى به كذلك. و أمّا سقوط


[1]. انظر مطارح الأنظار: 60، سطر 30.

[2]. المصدر نفسه 19، سطر 8.

[3]. كفاية الاصول 1: 125.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست