هذا الخلاف في زمن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) [1] و هو أوّل من تفطن بالموضوع، فلا وجه لما ذكره في الكفاية.
كما أنّه لا وجه لكون هذا القيد إشارة إلى قصد الوجه، لأنّه مضافا إلى ما أنكره الأكثر [2] لا خصوصية له بالذكر.
المراد من الاقتضاء و الإجزاء
لا يخفى عليك: أنّ المراد من «الاقتضاء» في قولهم: «إنّ الأمر يقتضي الإجزاء» هو «دلالة» الأمر على إجزاء الإتيان بالمأمور به.
و أمّا المراد منه (الاقتضاء) إذا نسب إلى الإتيان بالمأمور به هو العلية التامة [3] من حيث أنّ الآمر الحكيم إذا أمر بشيء لأجل حصول غرض فلا محالة يأخذ تحت أمره كل ما له دخل في تحصيل غرضه و لا يجوز عليه أن يأمر بما هو أعم من محصّل غرضه أو أخص منه، و إلّا يكون ناقضا لغرضه، و حينئذ إذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه فلا بد من حصول الغرض و تحقق الامتثال و سقوط الأمر. أمّا حصول الغرض، فلأنّ المولى أخذ كل ما له دخل في حصول غرضه في المأمور به و قد أتى المكلف به. و أمّا تحقق الامتثال، فلأنّه يتحقق بإتيان المأمور به على وجهه و المفروض أنّ المكلف أتى به كذلك. و أمّا سقوط